(فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً)(١) فلمّا دلّ الدليل على تفصيل هذا السبيل ، ثبت اسم النسخ.
وليس من شرط اسم النسخ أن يكون الكلام المنسوخ متناولا للفظ المنسوخ ، فإنّ الأمر لا يفيد التكرار ، فلو أمر الله تعالى بالفعل ، ثمّ دلّ دليل على التكرار ، ودلّ دليل على رفع بعض المرّات ، كان رفعه نسخا.
وأمّا شرط الصحّة ، فهو : أن يكون إزالة لحكم الفعل ، دون نفس الفعل وصورته ، فإنّ صورة الصلاة إلى بيت المقدس ، لا تصحّ إزالتها بالأدلّة الشرعيّة ، وإنّما الأدلّة الشرعيّة دلّت على زوال وجوبها.
وليس من شرط الصحّة أن يكون المنسوخ شائعا في جملة المكلّفين ، بل يصحّ أن يكون الحكم المنسوخ لم يتوجّه جنسه إلّا إلى مكلّف واحد.
وأمّا شرط الحسن : فإن لا يكون إزالة لنفس ما تناوله التعبّد ، على الحدّ الّذي تناوله ، بل لا بدّ من أن يزيل التعبّد بمثله في وقت آخر وعلى وجه آخر ، ولهذا لم يحسن نسخ الشيء قبل وقته ، ولا نسخ ما لا يجوز أن يتغيّر وجهه ، كالمعرفة ، لأنّ كونها لطفا لا يتغيّر ، ولا نسخ قبح الجهل ، لعدم تغيّره ، ويحسن نسخ قبح بعض الآلام ، أو حسن بعض المنافع.
ويشترط أيضا تمييز الناسخ من المنسوخ عند المكلّف ، وقدرته عليه.
__________________
(١) النساء : ١٥.