صحّت صلاتك» ولو كان الفساد لازما للنّهي ، لزم التناقض.
ولأنّ النهي لو دلّ على الفساد ، لكانت الصّلاة في الأماكن المكروهة ، والأوقات المكروهة ، فاسدة.
والجواب : قد بيّنا أنّ المنهيّ عنه مغاير للمأمور به ، وإذا لم يأت بالمأمور به ، لم يخرج عن العهدة ، فضلا عن أن يأتي بالمنهيّ عنه ، فإنّه أولى بعدم الخروج.
والمثال الّذي ذكروه ، لو وقع لدلّ على أنّ المنهيّ عنه ليس عن الصّلاة ولا عن صفتها ، بل عن وصف منفكّ ، كما في الصّلاة في الأماكن المكروهة.
والفرق بينه وبين الصلاة في المكان المغصوب : أنّ مماسّة الإنسان للثوب ليست جزءا من ماهيّة الصّلاة ، ولا مقدّمة لشيء من أجزائها ، فيكون آتيا بعين الصّلاة المأمور بها من غير خلل غير أنّه ضمّ إلى ذلك الفعل فعلا آخر محرّما ، ولا يقدح ذلك في الخروج عن العهدة.
وبه ظهر الجواب عن النّهي في الأماكن المكروهة ، والأوقات المكروهة ، لرجوع النهي هناك إلى وصف خارج عن ماهيّة الصلاة ، ومجموع الأمر والنّهي دلّ على الفساد بالالتزام ، فإنّ النّهي دلّ على المنع ، وقد ثبت أنّ المنهيّ عنه مغاير للمأمور به ، فلا يكون بفعله آتيا بالمأمور به ، فلا يخرج عن العهدة ، فلا يكون محرّما ، وهو المراد بالفساد هنا.