وهو حقّ ، لقبح الصلاة في هذه المواطن أجمع.
أمّا إيمان الغاصب في الدار المغصوبة ، فإنّه حقّ وطاعة ، لأنّ ذلك ليس تصرّفا في الدار ، (١) فلا يكون قبيحا ، وكذا لو منع من الخروج عن الدّار الّتي غصبها ، فإنّ صلاته صحيحة ، لأنّه مع المنع ينتفي تحريم القعود ، وإذا جاز له القعود ، صحّت صلاته.
وكذا لو صلّى في ملكه ، وقبض يده على رجل فمنعه من التصرّف ، لأنّ ذلك وإن كان قبيحا ، فليس من الصّلاة.
قالوا : والذّبح بسكّين مغصوبة لا يقتضي تحريم الذّبيحة ، لأنّ الذبح منهيّ عنه ، وقبيح ، إلّا أنّه لمّا كان وصلة إلى إباحة اللّحم كان كالبيع الّذي هو وصلة إلى إباحة التصرّف ، والنهي لا يدلّ على فساد مثل ذلك ، لأنّه نهي عنه لقبحه في نفسه ، لا لأنّه وصلة إلى إباحة اللحم.
ولو كان الذّبح ممّا يتعبّد به ، فكذلك ، (٢) لأنّا إذا علمنا انّ الغرض بالذّبح التصدّق باللّحم ، وعلمنا أنّ اللحم يصير مباحا بالذّبح بسكّين مغصوبة ، جاز التصدّق به.
والماء المغصوب ، إذا أزيل به النجاسة ، والسّكين المغصوبة إذا وقع بها الختان ، كالمملوك في إزالة النجاسة وإزالة ذلك القدر من اللّحم ، فلم يبق بعد إزالتها وبعد ما يجب قطعه في الختان ، شيء ، يتوجّه الأمر إليه فيمتثل.
__________________
(١) لأنّ الإيمان والاعتقاد قائم بالنّفس ولا يعدّ تصرّفا في المغصوب.
(٢) أي لو كان الذبح ممّا يقصد به الإنسان أمرا قربيّا كما إذا ذبح لغرض التصدق ، فهو أيضا كذلك أي لا تضر مغصوبيّة السكّين بالغرض المنشود.