الأحد ، لأنّه مقارن ، وقد أبطله بوجهين أيضا ، نفس الوجه الثاني السابق ، وثانيا بأنّ عنوان التعقب ، وإن كان معقولا ، إلّا أنّه يحتاج إلى دليل ، لأنّه على خلاف القاعدة ، وإنما نلتزم به في مورد يدل دليل خاص عليه ، كما لو فرض ذلك في بيع الفضولي ، وقلنا : إنّ الإجازة مصحّحة بناء على الكشف.
القيد الثالث : أن يكون الشرط عصيان خطاب آخر ، كما في مثل خطاب «صلّ يوم السبت بشرط عصيان خطاب حفظ القدرة» ، فيقال : «صلّ السبت إن عصيت خطاب احفظ القدرة» كما يقول الميرزا «قده». وهذا عنده غير صحيح ، لأنّ عصيان خطاب «احفظ القدرة» يكون بالاشتغال بأحد أضداد صلاة يوم الأحد ، كالاشتغال بصلاة يوم السبت ، فإن كان عصيان «حفظ القدرة» متمثلا بصلاة السبت ، فلا يمكن الأمر بعد ذلك بصلاة يوم السبت ، لأنّه تحصيل للحاصل ، وإن تمثل عصيان خطاب «حفظ القدرة» بالاشتغال بضد
ثالث ، إذن سيكون المكلّف عاجزا عن صلاة يوم السبت أيضا لأنّه مشتغل بضدها.
القيد الرابع : أن يكون الشرط هو العزم على العصيان ، وعلى هذا الأساس قال الميرزا «قده» بعدم إمكان الترتّب ، وإن كان الصحيح هو إمكان الترتب في هذا الاحتمالات الأربعة.
وإن شئت قلت : إنّ المورد الثاني ممّا ادّعى فيه الميرزا «قده» استحالة الترتّب ، ومن ثمّ خروجه عن باب التزاحم ، هو ما إذا كان المتزاحمان طوليّين مع كون الأهم متأخرا ، وكون القدرة عقلية فيهما ، فقد ذهب الميرزا «قده» في المقام إلى استحالة الأمر بالمتقدم منهما بنحو الترتّب ، وإنّما قيّدا بكون القدرة فيهما عقليّة ، لأنّها لو كانت القدرة فيهما شرعيّة فقد تقدّم من الميرزا «قده» أنّه لا يجري حينئذ الترجيح بالأهميّة ، ولا بالترجيحات الأخرى الراجعة إليه ، أو إلى الترجيح بالقدرة العقلية غير الموجود في شيء منهما ، ويكون التخيير حينئذ شرعيا عنده ، لوجود قدرة واحدة على الجامع ، وملاك واحد.