وعليه فلا يلزم ، لا محذور تحصيل الحاصل ، ولا محذور طلب الجمع بين الضدّين ، وعليه ، فالترتّب معقول في هذا الوجه.
وبتعبير آخر يقال : إنّ الجواب على ما أبطل به الوجه الثالث أمران :
أ ـ الأول هو : إنّ حفظ القدرة أمر وجودي ، فيكون عصيانه بأمر عدمي ، هو عدم حفظ القدرة ، وهو ملازم مع الواجب المتقدم ملازمة عدم الضد لضدّه ، فيكون التقييد به كالتقييد في سائر موارد الترتّب ، حيث يكون الشرط في الأمر الترتّبي هو ترك الضدّ الآخر.
ب ـ الثاني : إنّ عصيان خطاب «احفظ القدرة» ، ولو فرض أنّه يكون بنفس الواجب المتقدم ـ «صلاة يوم السبت ، أو التمشي» ـ فمع ذلك لا محذور من تقييد الأمر به ، لأنّ القيد هو جامع عدم الحفظ ، الأعم من الإتيان بالواجب المتقدم ، أو بضد آخر ، ولأنّ هذا القيد مأخوذ بنحو صرف الوجود.
ومن الواضح أنّ التقييد بالجامع المأخوذ بنحو صرف الوجود ، لا يسري إلى الأفراد كي يلزم المحذوران ، تحصيل الحاصل وطلب الجمع بين الضدّين ، بل يبقى على الجامع بحده.
ومعه لا يكون الأمر بأحد فرديّ ذلك الجامع ، مشروطا بتحقق ذلك الجامع من طلب الحاصل ، أو طلب الضدّين.
نعم قد يحصل ما يمنع عن الترتّب ، وهو فيما إذا فرض كون الجامع محرّما ، وقيل : إنّه عين الواجب المتقدم ، أو معلول له ، فإنّه حينئذ تسري الحرمة الغيريّة إليه ، وبهذا يلزم محذور طلب الجمع بين الضدّين.
إلّا أنّ هذا خارج عن محل الكلام.
وكان الوجه الرابع يقول : بأنّ الشرط هو العزم على العصيان. وقد أشكل عليه الميرزا «قده» إشكالا كبرويّا ، لأنّه في بحث الترتّب بناه على صيغة خاصة ، وعليه ، فلم يقبل فيه الترتّب.