وكان الوجه الثالث الذي أبطله الميرزا «قده» هو : شرطيّة عصيان خطاب «حفظ القدرة» ، بدعوى أنّ هذا لا يعقل أن يكون شرطا ، لأنّه إمّا أن يصلي يوم السبت ، وإمّا أن يجلس بلا عمل ، وإن فرض أنّ المكلّف أتلف قدرته حيث صلّى يوم السبت ، فلا معنى حينئذ ليقال له «صلّ» ، وإن أتلف قدرته بالراحة يوم السبت ، فلا معنى ليقال له «صلّ يوم السبت» ، لأنّه من باب الجمع بين الضدّين وهو غير معقول.
وجواب ما أبطل به هذا الوجه هو أن يقال أولا : إنّ خطاب «حفظ القدرة» يكون عصيانه بأمر عدمي ، وهو عدم حفظ القدرة ، وهذا يلازم الفعل الوجودي ، وهو الصلاة أو التمشي ، وليس هو عين الصلاة يوم السبت ، أو عين التمشي.
وثانيا : لو سلّمنا أنّ عصيان خطاب «احفظ القدرة» يكون بنفس «صلاة يوم السبت ، أو التمشي» ، فمع ذلك لا بأس بأخذ عصيان خطاب «احفظ القدرة». في موضوع «صلّ يوم السبت».
والنكتة في ذلك هي إنّ القيد ليس هو الصلاة بما هي صلاة ، ولا التمشي بما هو تمشي ، بل هو الجامع بينهما الذي ينطبق على الصلاة حينا ، وعلى التمشي حينا آخر.
ومن الواضح أن التقييد لا يسري من الجامع إلى الفرد كي يلزم منه ما قاله الميرزا «قده» ، فلو قال المولى : «إذا جاءك عالم ، فصلّ ركعتين» ، فالقيد هو جامع العالم المأخوذ بنحو صرف الوجود.
نعم لو كان الجامع مأخوذا بنحو مطلق الوجود ، أي : كانت القضيّة انحلاليّة بعدد أفراد الجامع ، حينئذ يسري التقييد إلى كل فرد من أفراد الجامع.
ومحلّ الكلام من أخذ الجامع ، هو ما كان بنحو صرف الوجود ،