١ ـ الوجه الأول هو : الوجه الثاني من الوجهين المتقدمين إشكالا على الأول ، وهو بقاء محذور المطاردة بين الأمر الترتّبي ، ووجوب حفظ القدرة.
وقد أجبنا عليه بما ذكرناه سابقا من حل مشكلة التصادم بين الخطابين.
٢ ـ الوجه الثاني هو : أنّ شرطيّة التعقب ، تحتاج إلى دليل خاص على وجود الحكم ، كي نلتزم بشرطية التعقب.
وأجبنا عن هذا : بأنّه غير تام ، لأنّ شرطية التعقب ليس معناها في مثل هذا المقام إلّا التبعيض في رفع اليد عن وجوب صلاة يوم السبت ، أي : في رفع اليد عن الإطلاق في «صلّ يوم السبت» ، فالدليل الإثباتي دال على وجوب مطلق سار في كل حال يوجب صلاة يوم السبت فنرفع اليد عنه بأقل مقدار ممكن ، والمقدار هذا ، هو ما يتعقّبه من صلاة يوم الأحد.
إذن فاشتراط التعقّب هنا ، نتيجة الجمع بين عاملين ، هما : الإطلاق في «صلّ يوم السبت» وبين أن لا يجوز رفع اليد إلّا عمّا يقتضيه الجمع بين الوجوبين.
إذن فالوجه الثاني الذي أبطله الميرزا «قده» ، معقول وغير باطل.
وبتعبير آخر يقال : إنّه يرد على ما أبطل به الميرزا «قده». الوجه الثاني من بقاء محذور الثاني ، وهو المطاردة بين الأمر الترتّبي ووجوب حفظ القدرة ما تقدم.
وأجيب على ما أبطل به الميرزا «قده» ثانيا هذا الوجه الثاني من عدم الدليل على شرطية التعقّب إثباتا ، بما مجمله : إنّ الدليل موجود ، وهو إطلاق الأمر بالواجب المتقدم الشامل لحالة تعقبه بعصيان الواجب المتأخر ، حيث لا وجه لرفع اليد عن هذا الإطلاق ، كما عرفت ، وبهذا يثبت الأمر الترتّبي المشروط بتعقّب عصيان الأهم.