متلازمين متساويين بحيث لا ينفك معصية «الأهم» منهما عن امتثال الآخر «المهم» فإذا فرض خلو معصية أحدهما عن امتثال الآخر «المهم» ، فيعقل الأمر بالصلاة على نحو الترتب.
وأمّا إذا قلنا بالثاني ، لكن من حيث تعدّد العناوين وكثرتها ، وأنّ الأحكام تتعلق بالعناوين فلا بأس بالترتّب ، وإن كان القول بالترتب هنا يتعرض لإشكالين :
١ ـ الإشكال الأول ، هو : إنّ قوله : «إذا غصبت» ينطبق على نفس الصلاة. وعلى فعل آخر كالتحرك ، حينئذ ، يأتي إشكال الميرزا «قده» (١) ، وهو أنّ الغصب المأخوذ شرطا في وجوب الصلاة ، إمّا أن يتحقق بنفس الصلاة ، أو بضدّها.
ومن الواضح هنا ، إنّه لا يعقل تعلّق الأمر بالصلاة المتحقق بالصلاة ، للزوم تحصيل الحاصل ، كما أنّه لا يعقل تعلّق الأمر بضدها للزوم الجمع بين الضدّين ، إذن فلا يمكن الترتب.
وجوابه ما تقدّم ، من أنّ أخذ الجامع قيدا بنحو صرف الوجود ، لا يلزم منه سريان التقييد إلى الفرد الذي ينطبق عليه الجامع ، وكون الجامع ينطبق عليهما ليس معناه أنّ التقييد يسري إلى الفرد ، كي يلزم تحصيل الحاصل ، أو الجمع بين الضدّين ، وإنّما التقييد يقف على صرف الجامع.
٢ ـ الإشكال الثاني : هو إنّ مقتضى الجواب عن الإشكال الأول ، هو إنّ المأخوذ قيدا في موضوع خطاب الصلاة ، هو جامع الغصب بنحو صرف الوجود ، فكأنّ المولى قال : «إذا أوجدت جامع الغصب بين الصلاة والمشي ، فأوجده في ضمن الصلاة».
وهذا غير تام ، وذلك لأنّ هذه الصلاة مكوّنة من جزءين : أحدهما
__________________
(١) فوائد الأصول ـ الكاظمي : ج ١ ص ٢٧٢.