والصحيح في الجواب هو أن يقال : إنّ داعي الباعثيّة والتحريك ، لا يتطلّب أكثر من كون متعلق الخطاب مقدورا ، والحال إنّ متعلّق الواجب الموسّع مقدور ، لأنّ متعلقه هو الجامع بين الأفراد المقدورة وغير المقدورة.
وعليه ، يكون هذا الجامع مقدورا ، لأنّ الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور ، وليس متعلّق الواجب الموسّع هو كل فرد فرد.
وعلى هذا الأساس لا موجب لتقييد الواجب بالفرد غير المقدور ، بل يبقى المتعلّق هو الطبيعة الكليّة ، ويمكن للمكلّف تحقيق هذا الواجب في ضمن أيّ فرد ، ويكون تحقيقه هذا امتثالا للتكليف.
نعم لو رجع التخيير العقلي في الواجب الموسّع إلى التخيير الشرعي ، حيث يكون متعلّق الأمر هو كل فرد مشروطا بترك الأفراد الأخرى ، حينئذ لا يكون الخطاب شاملا للفرد غير المقدور ـ كما في الفرد المزاحم ـ إلّا بنحو الترتّب.
وقد تقدّم في محلّه عدم رجوع التخيير العقلي إلى الشرعي ، بل قد عرفت أنّ العكس هو الصحيح.
٢ ـ التقريب الثاني : هو أن نتحفظ فيه على ما افترضناه في دليل الحج من أنّ القدرة الشرعيّة غير مأخوذة فيه ، لكن لا نتحفظ على ما أخذ في دليل وجوب الوفاء بالنذر من كونه مقيدا بالقدرة الشرعيّة ، لأنّ دليل وجوب الوفاء بالنذر قد قيّد بأن يكون غير مناف مع شرط الله تعالى لما دلّ على أنّ «شرط الله قبل شرطك» (١) ، وهذا يقتضي أن تكون الوجوبات الناشئة من قبل غير منافية لشرط الله تعالى.
وهذا واضح في أخذ القدرة الشرعيّة في دليل الوفاء بالنذر.
__________________
(١) وسائل الشيعة ـ الحر العاملي : ج ١٧ ب ٢٢ ص ٤٠٩.