وهذا يعني ، إنّ هناك وجوبان في داخل الوقت ـ ولو بنحو التأكيد ـ ثابتان بنفس الدليل الأول.
وبهذا يفترق هذا النحو عن سابقه ، ويكون أحدهما مقيدا دون الآخر.
ولا إشكال في هذا النحو أيضا ، من حيث بقاء الأمر بذات الفعل خارج الوقت ، بنفس دليل الواجب.
٣ ـ النحو الثالث ، هو : ان يفرض أنّ دليل التوقيت ، لسانه التقييد بلحاظ تمام المراتب ولو لم توجد مراتب ، ولكن هذا التقييد ليس تقييدا مطلقا ثابتا ، بل هو تقييد ، ما دام يمكن ذلك ، إذن لا يكون مطلقا حتى لحال العجز والتمكن ، بل هو تقييد ما دام يمكنه ، من قبيل القيود غير الركنيّة في الصلاة ، كالقيام حال التمكن ، وإلّا فيسقط ، أي : إن لم يمكنه القيام ، فقيديّة القيام ترتفع ، وإلّا لو بقيت حتى مع عدم التمكن ، لارتفع وجوب الصلاة لا محالة.
فهنا دليل التوقيت مفاده القيديّة للواجب بتمام مراتبه ، لكن القيدية ليست مطلقة ، بل ما دام في الوقت ، وحينئذ فلو لم يأت في الوقت ، فيرتفع التقييد.
ونتيجة ذلك : إنّ هذا المكلف ، حدوثا ، مأمور بأمر واحد وهو الصلاة في الوقت وهذا الأمر يسقط بالعصيان وذهاب الوقت ، ويحدث أمر جديد بالصلاة غير مقيّدة بالوقت ، وهذان الأمران متغايران ، وحينئذ ، يكون الوجوب الثاني أيضا ثابتا بالدليل الأول ، لأنّه كان يدل على وجوب الصلاة بلا قيد ، والدليل الثاني قيّد بالوقت ما دام ممكنا ، ثم سقط القيد ، إذن فيرجع إلى الأول ، وهو إطلاق «صلّ» ، فيثبت الواجب في خارج الوقت.
وبناء على هذا ، يثبت القضاء بنفس الدليل الأول أيضا.
أو فقل : إنه يفرض أن يكون دليل التوقيت ـ في هذا النحو ـ مقيدا للأمر الأول بتمام مراتبه ، ولكن لا يقيّده مطلقا ، بل في فرض إمكان الإتيان