يمكن إثبات الوجوب خارج الوقت بإطلاق دليل الواجب أم أنه لا يمكن ذلك؟.
أما النحو الأول : فمنفيّ أو مفروض العدم على الأقل ، لأنّنا نتكلم في مورد ، بحيث لو كان القيد فيه غير الزمان ، لتعيّن فيه حمل المطلق على المقيّد بنكات نفترضها أصلا موضوعيا ، فيكون مورد تحقيقها المطلق والمقيّد ، وذلك كما لو قيل ، ـ بدلا ، عن «صلّ في النهار» ـ «صلّ إلى القبلة» ، فإنّه حينئذ يقال ـ أي : عند ما نفترض الكلام أنّه في مورد لو كان المأمور به غير الزمان ـ بأنّ العرف لا يرى فرقا بين الزمان وغيره من الخصوصيات ، فكما يستظهر التقييد من لسان «صلّ» متطهرا ، ولا يرى الأمر الثاني استقلاليا عن الجامع ، فكذلك هنا ، يستظهر من «صلّ» في النهار ، أنّه وارد مورد التقييد وجعل القيديّة للوقت.
فالنحو الأول ساقط من دون فرق ، بين أن يكون دليل التوقيت متصلا ، أو منفصلا.
وإن شئت قلت : إنّ النحو الأول خارج عمّا افترض من أنّ دليل التوقيت دال على كون الوقت قيدا للواجب ، كما هو الحال في جميع التقييدات التي يحمل فيها المطلق على المقيّد ، في حين إنّ ما افترض في هذا النحو هو خلاف ذلك ، إذ أفترض فيه دلالة دليل التوقيت على وجوب مستقل للواجب المؤقت من دون أن يتعرض إلى الوجوب الثابت للواجب المطلق ، إذن فهذا الاحتمال ساقط.
وأمّا النحو الثاني ، فهو وإن كان لسان دليل التوقيت فيه لبعض مراتب المطلوبيّة ، إلّا أنّه يمكن أن يقرّب إمكان التمسك بالدليل الأول لإثبات وجوب الفعل ولو بعد انتهاء الوقت ، حيث يقال :
بأنّ دليل التوقيت إن كان متصلا ، فهو يوجب هدم ظهور الدليل الأول في الإطلاق رأسا.