المكلّفين ، غاية الأمر أنّه بعد العجز عن ذلك القيد ، نشك في أنّ المولى هل رفع يده عن القيد ، أو عن المقيّد رأسا؟.
ففي مثل ذلك ، لا يجوز التمسّك بإطلاق الدليل الأول ، لإثبات كون وجوب الفعل غير مقيّد بذلك القيد ، وإلّا لزم من ذلك ، أن يكون مدلول خطاب «صلّ» ، له وجوبان على مكلّف واحد.
وقد تقدّم وقلنا باستحالته ، لأنّ أدلة الوجوب لا يستفاد منها تعدّد الوجوب عرضيا ، وإنّما استفدنا منها أنّ الوجوب له سعة ، وأنّه غير مخصوص بزمان دون زمان.
وإن شئتم قلتم : إنّه يجب على المكلّف الإتيان بالصلاة في الوقت ، ما دام الوقت موجودا ، فإذا خرج الوقت ، فإنّه تجب عليه الصلاة من دون وقت.
وهنا لكل من الوجوبين جعل مغاير لجعل الآخر ، إذ لا يعقل أن يكون الوجوب الثاني هو نفس الوجوب الأول ، لأنّ الوجوب الأوّل فيه وجوب ضمني متعلق بالوقت دون الوجوب الثاني ، إذن فلا بدّ أن يجعل الوجوب الأول بجعل مستقل مغاير لجعل الوجوب الثاني.
والخلاصة ، هي : أنّ هذين الجعلين لا يستفادان من دليل جعل واحد ، وإنّما غاية ما يثبت بإطلاق الدليل الأول ، سعة الوجوب ، لا تعدد الجعل.
إذن فالمتيقّن والمتعيّن بحسب القاعدة في عالم الإثبات ، هو الاحتمال الرابع بعد أن تبرهن عدم إمكان الأنحاء الثلاثة ، بحسب ظاهر دليل الواجب ، مع دليل التوقيت ، عند فقد القرينة على تعدّد الجعل. وبناء على هذا لا يبقى في الدليل الأول ما يقتضي وجوب الفعل بعد خروج الوقت.
نعم يبقى هناك بحث في أنه : هل يمكن إجراء الاستصحاب بعد خروج الوقت ، أولا؟ وقد بحث في تنبيهات الاستصحاب تحقيق ذلك.