المدلول المطابقي ساقطا في مقام العجز ، وانعدام القدرة.
ولكن يمكن أن يدّعى أنّ الملاك أوسع دائرة من آن الحكم ، إذ هو فعليّ حتى في حال عدم القدرة ، وحينئذ يمكن التمسك بالدلالة الالتزامية لإثبات ذلك ، بعد سقوط الدلالة المطابقية ، ويمكن التمسك تارة أخرى بإطلاق المادة. كما سمّاه الميرزا «قده» إذ إنّ خطاب «أقيموا الصلاة» له مدلول مطابقي ، وهو الوجوب ، وله مدلول التزامي ، وهو الملاك ، والأول قد سقط لما عرفت ، ويبقى الثاني لم يسقط ، لأنّه يعقل إطلاقه لحالة العاجز. إذن فنتمسك بإطلاق المادة لإطلاق الدلالة الالتزامية ، ومعناه أنّ القدرة عقلية.
وتوضيح موجز التقريب الثاني هو : أن نتمسك بإطلاق المادة في المرتبة السابقة على عروض الحكم عليها ، بمعنى أنّ مادة الصلاة قد صبّ عليها محمولان : محمول بارز وهو الوجوب ، ومحمول مستتر وهو الملاك. والمادة بلحاظ الأول مطلقة ، ولكنها بلحاظ الثاني مقيدة ، فنتمسك بالإطلاق.
وقد تقدم مناقشة هذين التقريبين وعدم ارتضائهما.
وعليه ، فمقتضى القاعدة إنّه لا دليل على أنّ القدرة عقلية ، لأنّ مفاد الخطاب المطابقي أنّ إطلاقه ساقط ، ومع السقوط لا يبقى كاشف عنه حتى نعلم أنّه مشروط بالقدرة العقلية.
٢ ـ الدعوى الثانية هي : أن يقال : إنّه حتى لو سلّمنا بالدعوى الأولى إلّا أنّه يقال هنا في الثانية : بأنّه عندنا في المقام قرينة عامة تدل ، متى ما وجدت ، على أنّ القدرة شرعية ، وهذه القرينة هي : تصدي المولى بنفسه لأخذ القدرة في موضوع خطابه ، وهذا بنفسه قرينة على أنّ القدرة دخيلة في الملاك ، وتقريب هذا يكون بأحد وجوه :
١ ـ الوجه الأول : هو : أن يقال : بأن المولى إذا تصدّى بنفسه لأخذ