الكلمة الثانية ، هي : للسيد الخوئي «قده» نفسه.
الكلمة الثالثة ، هي : التحقيق والمختار.
والكلمة الأولى ، التي نسبها السيد الخوئي «قده» الى مشهور المعترضين (١) هي : أنّهم ذكروا أنّ مفاد صيغة الأمر ، إنّما هو البعث والتحريك نحو الطبيعة ، وأنّ مفاد صيغة النهي ، هو الزجر والردع عنها ، وليس مفادها الطلب كما اشتهر.
إذن فالصيغتان متقاربتان ومتعلقتان بالطبيعة.
غايته أنّ إحداهما تقرّب من الطبيعة ، والأخرى تزجر وتبعّد عنها.
وهذه الكلمة إن أريد بها إبداء فرضيّة معقولة في قبال مسلك المشهور ، فيصح القول حينئذ : إنّ صيغة الأمر موضوعة للطلب ، وإنّ صيغة النهي موضوعة لمعنى مقابل ، هو : الرّدع والزجر.
إن أريد بها هذا ، فهذا بيان واف بذلك ، ولكن ينقصه الدليل فقط.
وإن أريد بها البرهنة على بطلان الكلام المشهوري ، فهو غير ممكن ، إلّا إذا استعان بالوجدان العرفي مضافا الى نكات سنذكرها.
وحيث أنّ السيد الخوئي «قده» يرى أن هذه الفرضية في كلام المعترضين غير معقولة.
فقد أشكل عليهم ، بأنّه لا معنى لما يقوله المعترضون : من أنّ صيغة الأمر موضوعة للطلب ، وصيغة النّهي موضوعة للزّجر ، وذلك لأنّ الزّجر والتحريك لهما فردان : فرد تكويني ، وفرد تشريعي.
فالتكويني كما لو دفعه بيده نحو الماء ، أو دفعه عنه.
والتشريعي من المولى بما هو مولى ، إنما يكون بخطابات المولى.
__________________
(١) نفس المصدر.