جعل الحكم على الموضوع ، لأنّ المولى قد فرض وجود العالم خارجا ، وهو يعلم بتعدد مصاديقه. فإذا جعل له حكما لا بدّ وأن ينحلّ هذا الحكم إلى أحكام متعددة بعدد أفراد العالم ، وهذا ما يسمّى بالشموليّة.
وأمّا في طرف المتعلق : فالمفروض أنّ المتعلق من تبعات الحكم ، ويوجد بعد وجود الحكم ، وعليه فلا يتعدد الحكم بتعدده ، وهذا ما يسمّى بالبدليّة.
وبعبارة أخرى : إنّ القضية الحقيقية التي أنيط فيها الحكم بالشرط ، أو الجزاء بفرض الشرط ، يتعدد فيها الجزاء بعدد فعليّات ذلك الشرط ، وليس بلحاظ المتعلق. إذ لا يتعدد الجزاء بعد فعليات شيء آخر لم ينط الجزاء به. وفي المقام ، الذي أنيط به الحكم ، هو الموضوع دون المتعلق. فمن هنا يتعدد الحكم بتعدد الموضوع ، ولا يتعدد بتعدد المتعلق.
ومن هنا ذكرنا في المرة والتكرار إنّ الأصل في طرف الموضوعات ، هو انحلال الحكم وتعدده بتعدد الموضوع ، والأصل في طرف المتعلّق هو عدم الانحلال ، والأصل الأول عبارة عن الشمولية ، والأصل الثاني عبارة عن البدليّة.
ثم إنّه قد استثني من كل من هذين الأصلين استثناء بواسطة قرينة.
أمّا ما استثنى من الأصل الأول في طرف الموضوعات ، فهو ما لو كان الموضوع فيه منونا بتنوين التنكير ، كما لو قال : «أكرم عالما» ، فإنّه وإن كان مقتضى الأصل فيه تعدد الحكم بتعدد الموضوع ، وهو «العالم» كما عرفت إلّا أنه في المقام يوجد قرينة على عدم التعدد ، وعلى كون الموضوع مأخوذا على نحو البدليّة ، وهذه القرينة هي تنوين التنكير ، إذ إنّ تنوين التنكير ظاهرة في أخذ قيد الوحدة ، وهذا لا يجتمع مع الشموليّة ، فيكون الإطلاق في المقام هو البدليّة في طرف الموضوع ، وهذا خروج عن الأصل ، لوجود قرينة على ذلك.
وأمّا ما استثنى من الأصل الثاني في طرف المتعلقات والذي كان