١ ـ التحفظ الأول :
هو : إنّ القول بجواز الاجتماع ، إنما هو فيما إذا لم يكن الواجب عباديا.
وأمّا إذا كان الواجب عباديا ـ كما لو فرض أنّ الحركة الصلاتيّة صارت معنونة بعنوانين : عنوان الصلاة ، وعنوان الغصب ، بحيث كان كلا العنوانين منطبقين على شيء واحد خارجا ، ـ ففي مثل ذلك لا نقول بجواز الاجتماع ، لا لغائلة التضاد ، إذ لا تضاد مع تعدّد العنوان ، كما عرفت ، بل لأنّ الواجب العبادي يتقوّم بقصد القربة ، ومع حرمة الحركة الصلاتيّة لأجل الغصب ، يستقل العقل بقبحها ، ومعه لا يمكن التقرب بها ، فإذا أتى بها حينئذ ، تكون فاسدة ، إذن فهذه الحركة الصلاتيّة امتنع كونها مجمعا للأمر والنّهي لما ذكرناه ، لا من جهة التضاد.
وممّا يذكر من ثمرات لهذا التحفظ ، هو كون النّهي واصلا ، وإلّا فمع الجهل به يمكن التقرب بالواجب ، ويقع المجمع مصداقا له.
بينما على القول بالامتناع ، يقع الواجب العبادي باطلا حتى مع الجهل بالنّهي. وهنا ثمرات عملية تترتب على هذين المسلكين ، سوف نتعرض لها في تنبيهات مسألة الاجتماع إن شاء الله تعالى.
٢ ـ التحفظ الثاني :
هو إنّ تغاير العنوانين ، إنّما يكون موجبا لرفع غائلة التضاد بين اجتماع الأمر والنّهي ، فيما إذا كان العنوانان حقيقيّين ، سواء أكانا ماهويّين أو انتزاعيّين.
وأمّا إذا كانا عنوانين رمزيّين ، ومن العناوين التي يخترعها العقل وينشئها ، كعنوان أحدهما ، أو واحد منهما ، فإنّ هذه العناوين إن هي إلّا رموز يشير بها الذهن إلى الخارج ، وفي مثلها لا ترتفع غائلة التضاد ، لأنّ