نسبة العنوان الرمزي إلى ذي الرمز ، هي نسبة اللفظ إلى معناه ، لا نسبة الكلّي إلى مصاديقه ، وفي مثله يكون الأمر والنّهي في الحقيقة متعلّقين بذي الرمز ، وذو الرمز واحد ، فيلزم اجتماع الضدّين في واحد ، وهو مستحيل ، كما لو أمر بإحدى خصال ثلاث ، فإنه لا يمكنه أن ينهى عن أحدها بالخصوص ، لأنّ معروض الأمر والحب سيكون واقع هذه الخصال بنحو التخيير الشرعي ، لأنّ الذهن يرى من خلال هذا العنوان الانتزاعي ، واقع العناوين المنطبق عليها ، وفي مثله يقع التضاد والتهافت.
٣ ـ التحفظ الثالث :
هو إنّه إذا كان العنوانان المتغايران مشتركين في ركن أساسي لهما ولكنهما مختلفان بالحيثية ، كما في القيام تعظيما للعادل ، والقيام تعظيما للفاسق ، فلو أمر المولى بالأول فوجب ، ونهى عن الثاني فحرم ، وانطبق كلا هذين العنوانين على قيام واحد في الخارج ، كما لو قام المكلّف للعادل والفاسق في مورد ينطبق على قيامه كلا العنوانين. ففي مثله لا يكون تعدد العنوان مجديا في رفع غائلة التضاد ، لأن هذا القيام الذي اجتمع فيه العنوانان يكون محبوبا ومأمورا به ولو ضمنا ، وباعتبار لزوم التخيير الشرعي منه سوف يتعلّق الحب بهذا الفرد المبغوض ، فيكون هذا من قبيل اجتماع محبوبية مطلق الصلاة مع مبغوضية الصلاة في الحمّام الذي ذكرنا أنه مستحيل. فمقامنا يكون من قبيل النحو الأول ، وهو ما لو اختلف متعلق الأمر بالإطلاق والتقييد ، لا من قبيل النحو الثاني. وهو الاختلاف في العنوان.
والخلاصة هي : إنّ تعدد العنوان ، أنّما يوجب جواز الاجتماع فيما إذا كان العنوانان متغايرين ومتمايزين بتمام حقيقتهما.
وأمّا إذا كانا متغايرين في الخصوصية مع الاشتراك في ذي الخصوصية ، فإنّه يكون من قبيل النحو الأول وهو اختلاف العنوانين بالإطلاق والتقييد. ثمّ إنّه كما تحفّظنا حول الملاك الثاني للجواز ، وهو