الغصب ، عنها. وإحدى الحيثيتين غير الأخرى كما عرفت تفصيله سابقا.
وبهذا يتبرهن أنّ حيثيّة الصدق التي هي تقييدية وتعليلية بالنحو المتقدم ، متعددة في كل مورد تكون النسبة بين العنوانين عموما من وجه ، وإذا تعدّدت الحيثية هذه ، فلا محالة يتعدّد المصداق المحمول عليه خارجا ، ومعه يكون التركيب بين العنوانين والمصداقين انضماميا فيصح الاجتماع.
ومن هنا قال المحقق النائيني «قده» بجواز اجتماع الأمر والنّهي.
وما تقدم كان توضيحا لما ذكره في تقسيم العناوين إلى قسمين.
والخلاصة ، هي : إنّ النوع الثاني من العناوين ، حيث أنّه ينتزع من نفس مبادئ الاشتقاق التي هي عناوين ذاتية لها ، فتكون هي مصداقها بنحو الحيثية التقييدية ، إذن فتعددها يوجب تعدد المعنون خارجا إذا كان بين العنوانين عموم من وجه ، كالغصب والصلاة ، لا الغاصب والمصلي ، وحينئذ لا بدّ لكل من العنوانين من جهة صدق بنحو الحيثية التقييدية محفوظة في مورد افتراقه عن العنوان الآخر ، وهذا لا يكون إلّا مع تعدد المعنون ، وإلّا لزم عدم صدقهما في مورد الاجتماع.
وبهذا يتبرهن أن التركيب انضمامي بين المبادئ والعناوين الذاتية في مورد الاجتماع ، إذا كان بينهما عموم من وجه ، كما في الصلاة ، والغصب ، ولأجله ذهب الميرزا «قده» إلى القول بجواز الاجتماع.
نعم لا يتم هذا البرهان في العناوين والماهيّات الطوليّة ، كما في الأجناس المتصاعدة ، أو النوع ، أو الفصل ، فإنّه حتى لو كانت النسبة بين العنوانين فيها التساوي أو العموم من وجه ، فقد يكون التركيب فيها اتحّاديا ، ولذلك لا يتم فيها البرهان الذي ذكره.
وقد اعترض السيد الخوئي «قده» (١) على هذا الكلام ، فذكر أنّه وإن
__________________
(١) أجود التقريرات ـ الخوئي : ج ١ هامش ص ٣٣٧ ـ ٣٣٨.