الذات واحدة. وعليه فتعدد الحيثيات التعليلية لا يوجب تعدد الموضوع ـ «المعنون» ـ خارجا.
إذن لا يكون تعدد العناوين الاشتقاقية هذه موجبا لتعدد المعنون خارجا ، وإن كانت النسبة بينها عموما من وجه. ومن هنا يكون التركيب بين كل هذه العناوين الاشتقاقية كالحلو ، والأبيض ، والمصلّي ، والغاصب ، في مورد الاجتماع اتحاديا دائما ، ومن هنا لا يصح الاجتماع.
وأمّا القسم الثاني من العناوين ، وهي : عناوين مبادئ الاشتقاق من قبيل «العلم والعدل» ، والتي هي مبادئ لاشتقاق عنوان العالم والعادل ، فإنّ هذه العناوين بنفسها حيثيات تعليلية وتقييديّة. كما يقال : «هذا علم» ، ويشار إلى الكيف النفساني المخصوص فيما أنّ المحمول عليه هو نفس تلك الحيثية التي هي كيف نفساني ، فتكون هذه الحيثية حينئذ حيثية تقييدية. وبما أنّ هذه الحيثية هي التي صحّحت الحمل ، فتكون حيثية تعليليّة.
وبناء على ذلك : فإذا تعددت حيثيّات الصدق كما لو فرض وجود عنوانين «كالغصب ، والصلاة» ، لا الغاصب ، والمصلّي ، وكان لكل منهما حيثية صدق ، غير حيثية الصدق في الآخر ، فلا محالة حينئذ يتعدد المصداق بتعددها ، فتعدد العنوان في مثل ذلك ، يوجب تعدد المعنون خارجا.
والميزان الكلّي الذي فيه تكون حيثية الصدق في أحد العنوانين غير حيثية الصدق في العنوان الآخر ، هو ما إذا كان بين العنوانين عموم من وجه ، لأنّه إذا كان بينهما عموم من وجه ، فهذا يحتاج لافتراض حيثية صدق محفوظة في مورد الاجتماع والافتراق.
وهذا معناه ، أنه في مورد الاجتماع نحتاج إلى افتراض حيثيّتي صدق :
إحداهما : تحفظ في مورد اجتماع الصلاة مع الغصب. وافتراق الصلاة عن الغصب.
والأخرى : تحفظ في مورد اجتماع الغصب مع الصلاة ، وافتراق