١ ـ الجهة الأولى ، هي : كون هذا الفعل الصلاتي مضافا إلى الله تعالى بإضافة التعبّد.
٢ ـ الجهة الثانية ، هي : كون هذا الفعل مضافا إلى استعمال ملك الغير بغير رضاه.
فهاتان إضافتان وأمران انتزاعيّان قد عرضا على الصلاة ، فهي منشأ انتزاعهما بمعنى من المعاني ، فحينئذ إن تعلق الأمر بعنوان إحدى هاتين الإضافتين كما لو أمره المولى أن يجعل عمله هذا عبادة ومضافا إلى المولى وتعلق النّهي بعنوان الإضافة الأخرى كما لو نهاه المولى عن جعل عمله هذا غصبا فيصح الاجتماع ، لأنّ هذين العنوانين ، يحملان بحمل «الهوهوية» على تلك الإضافة ، لأنّ الإضافة الأولى هي العباديّة ، والثانية هي الغصبية. وعليه فيكون تعدّد العنوان موجبا لتعدد المعنون لما عرفت تفصيله ، ومع التعدد يصح الاجتماع ، هذا إذا كان متعلق الحكم نفس الإضافة أي العباديّة والغصبيّة.
وأمّا إذا فرض أنّ متعلّق الأمر والنّهي هو الفعل المضاف ، أي : الفعل العبادي المعبّر عنه بالعبادة ، والفعل الغصبي المعبر عنه بالغصب ، لا العباديّة ، والغصبيّة ، فإنّ أسماء الأفعال هذه ، وإن كانت مبادئ بحسب عرف اللغة والنحو ، إلّا أنّها بحسب الحقيقة نسبتها إلى مصادرها ، نسبة المشتق إلى المصدر ، فهي تستبطن اشتقاقا مستترا. فالعبادة ، والغصب فيهما جنبة اشتقاق ، وإن لم يذكر في اللغة. فمصدر الغصب هو الغصبية ، وكذلك العبادة ، فإنّ مصدرها هو العباديّة ونحن كلامنا في طبيعة الأشياء ، لا حسب مصطلحات النحاة واللغويين. وحينئذ ، فإذا تعلق الأمر والنّهي بالمبدإ الانتزاعي بجنبته الاشتقاقيّة ، أي : تعلق بالعبادة ، والغصب ، أي : بمعروض الإضافة في كل منهما ، لا بنفس الإضافة ، فحينئذ لا يصح الاجتماع لأنّ حمل الغصبية والعبادية على الفعل الغصبي والفعل الصلاتي يكون حمل ذو هو وفيه لا يكون تعدد على الحيثيات والإضافات موجبا