الصحيح كبرويا كما عرفت ، إلّا أنّه يبقى لنا حساب مع المحقق النائيني «قده» من جهتين :
١ ـ الجهة الأولى ، هي : إنّ ما ذكره الميرزا «قده» ، برهانا ، ووافقه الخوئي «قده» ، على كون تعدّد العنوان موجبا لتعدد المعنون ، لا يختص بما إذا كان بين العنوانين عموم من وجه ، كما ذكر الميرزا «قده» ، إذ غاية ما ذكر في فذلكة هذا البرهان هو : إنّ الحيثيتين العرضيتين يستحيل أن يكون لهما مصداق واحد بالذات في الخارج ، لأنّه يستحيل أن يكون للشيء الواحد ماهيّتان عرضيّتان.
وهذا البرهان والفذلكة يصدق أيضا فيما لو كان بين العنوانين نسبة التساوي ، لأنّه يستحيل أيضا أن يكون للشيء الواحد ماهيتان عرضيتان ، سواء أكانت النسبة بين العنوانين عموما من وجه ، أو التساوي ، فإنّه متى ما كان هناك عنوانان ، ولكل واحد منهما مصداق بالذات في الخارج ، وكان العنوانان عرضيّين ، فإنه حينئذ يستحيل أن يكون مصداقهما بالذات واحدا ، ولو كانا متساويين لما عرفت من دون فرق بين العناوين الحقيقية والانتزاعية كما تقدّم. نعم يمكن أن يكون هذا الاختصاص للبرهان فيما إذا كانت النسبة بين العنوانين العموم من وجه في الماهيات المتداخلة ، والتي يتمم بعضها البعض الآخر.
٢ ـ الجهة الثانية ، هي : إنّ هذا الملاك لجواز الاجتماع ، إنّما ينفع فيما إذا تعلّق الأمر والنّهي بالمبدإ الانتزاعي بجنبته المصدرية ، لا فيما إذا تعلق الأمر والنّهي بالمبدإ بجنبته الاشتقاقية. ونحن هنا نخالف بعض مصطلحات النحويين.
وتوضيح المقصود في المقام هو : إنّه إذا تعلق الأمر بالعبادية والنّهي بالغضبيّة ، فيصح الاجتماع حينئذ بهذا الملاك المذكور ، لأن الصلاة التي هي فعل واحد ، هي معروضة لجهتين واقعيتين :