يمكن الإشارة إلى شيء في الخارج ، فنقول : هذا كلام ، وهذا سجود ، فيكون تعدد العنوان موجبا لتعدد المعنون.
وأمّا انطباق ما اخترناه هنا من الملاك أيضا ، فلأنّ العنوان متعدد ، فإنّ عنوان السجود غير عنوان الكلام. هذا بالنسبة لعناوين المبادئ الحقيقية.
وأمّا بالنسبة إلى عناوين المبادئ الانتزاعيّة ، فيما إذا تعلق الأمر والنّهي بالعنوان الانتزاعي بجنبته المصدرية كما ذكرناه ، أي : بالعباديّة والغصبية ، فهنا أيضا يصدق كلا الملاكين. أمّا ملاكنا ، فباعتبار تعدد العنوان كما هو واضح ، وأمّا صدق ملاك الميرزا «قده» فلأنّ العباديّة والغصبية لهما محمول عليه مواطاتي ، كما عرفت ، وحينئذ يكون تعدد العنوان موجبا لتعدد المعنون.
وأمّا إذا فرض أن الأمر والنّهي قد تعلّقا بالعنوان الانتزاعي بجنبته الاشتقاقية ، والذي يحمل على مصداقه حمل اشتقاق ، أي : بالعبادة والغصب ، كما عرفت ، فإنّه هنا لا يصدق كلا الملاكين.
أمّا عدم صدق ملاك الميرزا «قده» ، فلأنّ المحمول الاشتقاقي لعنوانين انتزاعيّين ، قد يكون واحدا وجودا ، فلا يكون المعنون حينئذ متعددا.
وأمّا عدم صدق ملاكنا ، فلأنّ كلا من الأمر والنّهي قد تعلق بذي الإضافة ، أي : بالعبادة والغصب ، ومعه يكون هناك محمول مشترك بين متعلق الأمر والنّهي ، أعني عنوان العبادة والغصب ، وهو الفعل والذات ، لأنّ الغصب والصلاة ، نسبتهما إلى الغصبيّة والصلاتيّة ، نسبة المشتق إلى المصدر ، فيكونان مطعّمين بنحو من التركيب بين الحيثية التي قلنا إنّها خارجية بنفسها ، وبين ذي الحيثية ، حيث يكون للعنوانين محور مشترك ، هو الذات المتّصفة بالحيثية.