وهذا المورد يكون برهانا «إنّيا» على صحة ملاكنا من كفاية تعدد العنوان في جواز الاجتماع ، وإن كان المعنون واحدا بحسب وجوده الخارجي ، فإنّ الوجدان قاض بجواز أن يقول المولى : «أرسم خطا ولا توجد انحناء».
وبهذا يثبت أنّ ملاك جواز لا ينحصر في ملاك الميرزا «قده» ، كما يثبت بهذا ، أنّ النسبة بين ملاكنا ، «الملاك الثاني» وبين ملاك الميرزا «قده». «الملاك الثالث» ، هي نسبة العموم والخصوص المطلق ، بمعنى أنّ الملاك الثاني «ملاكنا» هو الأوسع بحسب النتيجة.
وأمّا النسبة بين هذين الملاكين للجواز «ملاكنا ، وملاك الميرزا «قده» ، وبين ذلك الملاك الأول المذكور في النحو الأول ، والذي كان يكتفي في الجواز بأن يكون الأمر متعلقا بصرف الوجود ، والنّهي متعلقا بفرده ـ مع قطع النظر عن مسألة لزوم التخيير الشرعي بحسب عالم الإرادة والحب ـ فهي نسبة العموم من وجه.
أمّا مورد تماميّة ذلك الملاك الأول ، دون تماميّة ملاكنا وملاك الميرزا «قده» ، إنّما هو في العنوانين اللّذين بينهما محور مشترك ، فإنّه فيه لا يتم كلا هذين الملاكين ، ملاكنا وملاك الميرزا «قده» كما عرفت سابقا في مثال الأمر بالصلاة والنّهي عن الصلاة في الحمّام.
وأمّا الملاك الأول ، فإنه يتم ، لأنّ الأمر تعلّق بصرف وجود الصلاة وهو لا يسري إلى الحصص ، والنهي تعلق بحصة الغصب وهو لا يسري إلى الطبيعة.
وأمّا تماميّة ملاكنا وملاك الميرزا «قده» دون الملاك الأول ، فهو فيما لو فرض وجود عنوانين متغايرين ، وقد تعلّق الأمر بأحدهما بنحو مطلق الوجود ، وتعلّق النّهي بالآخر كذلك كما في «الصلاة» و «الغصب» ، فيما لو فرض تعلق الأمر والنّهي بعنوان الصلاة والغصب ، بجنبتهما المصدرية كما عرفته سابقا.