كبرى في قياس الاستنباط ، حيث لا تحتاج معها إلى ضم مسألة أصوليّة أخرى إليها.
والحال إنّها تحتاج إلى ضمّ كبرى أخرى إليها كفساد العبادة بالنّهي عنها ، فإنّها من دون ضم هذه الكبرى لا تثبت حكما شرعيا. وعليه : فلا يمكن أن تكون مسألة أصولية ، وإلّا فلو كان الضابط في المسألة الأصولية ما ذكره صاحب الكفاية «قده» ، لكانت مسائل اللغة هي أيضا مسائل أصولية حيث أنّ نتيجتها تقع في طريق الاستنباط. فإنّ كون كلمة (الصعيد) دالة على مطلق وجه الأرض لغويا ، هي أيضا تقع في طريق استنباط جواز التيمّم في مطلق وجه الأرض ، لكن بناء على ما ذكرناه من الضابط ، تخرج مسائل اللغة ، لأنّه لا يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي بلا ضم مسألة أصولية أخرى إليها.
وبناء على كون الضابط ما ذكرناه فلا تكون مسألة اجتماع الأمر والنّهي من المسائل الأصولية ، لأنّه لا يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي بلا ضمّ مسألة أصولية أخرى إليها ، إذ إنّ مجرّد القول بامتناع الاجتماع لا يثبت بطلان الصلاة بمجرده ، بل بناء على الامتناع يقع التعارض بين «صلّ ، ولا تغصب» فلا بدّ من تطبيق باب التعارض. فلو قدّمنا جانب النّهي ، فإنّ ذلك لا يثبت بطلان الصلاة ما لم يثبت أنّ النّهي عن العبادة يقتضي فسادها.
وبهذا يتبين أنّ مجرد القول بالامتناع ، لا يثبت البطلان إلّا بعد ضمّ مسألة التعارض ، ومسألة اقتضاء النّهي للفساد ، وكلاهما من المسائل الأصوليّة.
وقد حاول السيد الخوئي «قده» (١) أن يدفع الإشكال عن صاحب الكفاية «قده» حيث ذكر أنّ ضابط المسألة الأصولية ، وإن كان ما ذكره
__________________
(١) أجود التقريرات : ج ١ هامش ـ ص ٣٣٣ ـ ٣٣٤.