بالصحة أو البطلان من مسألة الاجتماع بمجردها ، بلا ضمّ أيّ مسألة أصولية أخرى إليها على جميع التقادير.
وعليه : فإشكال الميرزا «قده» على المحقق الخراساني «قده» ثابت ، وإشكال السيد الخوئي «قده» على الميرزا «قده» غير تام.
وأمّا التعليق على كلام المحقق النائيني «قده» فهو أن يقال : بأنه يمكن التخلص من إشكال الميرزا «قده» لو أنّ صاحب «الكفاية» جعل الوجوب والحرمة ، ثمرة اجتماع الأمر والنّهي ، بدلا من جعل الصحة والبطلان كأن يقال : القول بجواز الاجتماع ، يستنبط منه الحكم بالوجوب ، والقول بامتناع الاجتماع ، يستنبط منه الحكم بالحرمة ، فإنّ الوجوب والحرمة هما أيضا ، حكمان شرعيّان كليّان ، وأبعد عن إشكال الميرزا «قده» ، وذلك لأنّه بمجرد القول بالجواز ، يثبت الوجوب والحرمة معا ، وإن كان القول بالامتناع لا يثبت أحدهما إلّا بضم كبرى أصولية أخرى إليه.
وبعد أن عرفت مبنى صاحب «الكفاية» «قده» ، ومبنى الميرزا «قده» ، ومبنى السيد الخوئي «قده» ، يتبين لك أن كل هذا الكلام لا موضوع له ، بناء على ما هو الضابط عندنا في المسألة الأصوليّة. إذ قد عرفت أنّ الضابط عندنا هو اشتمال المسألة الأصولية على ثلاثة خصائص :.
١ ـ الخصيصة الأولى ، هي : أن يكون استخراج الحكم الشرعي الكلي من المسألة بنحو الاستنباط والتوسيط لا التطبيق ، وهذه الخصيصة متوفرة في مسألة الاجتماع ، لأنّ استخراج الوجوب ، والحرمة ، والصحة ، والبطلان ، من قاعدة إمكان اجتماع الأمر والنّهي العقلية ، أو من امتناعه ، ليس بنحو تطبيق الكلي على مصاديقه ، لوضوح أنّ الحكم المستخرج ليس مصداقا لإمكان الاجتماع ، وامتناعه ، بل هو مغاير له ، وإنّما استخراجه بنحو الاستنباط والتوسيط.
٢ ـ الخصيصة الثانية ، هي : أن تكون المسألة الأصولية بحسب مادتها مشتركة بين عدة أبواب غير مختصة بباب واحد. وهذه الخصيصة متوفرة في