وإنما المبحوث عنه هو ، الامتناع بالذات من ناحية التضاد ، سواء وجد هناك مناطان ، أم لم يوجدا.
إذن فحيثية بحث الاجتماع ، هي كون الامتناع بالذات من ناحية التضاد وعدمه ، حتى مع إحراز المناطين.
وهذا أمر لا يلزم في تعقله ثبوت المناطين ، بل قد يكون ثبوت الجواز في هذه الحيثية منشأ لإحراز المناطين كما يصرح به صاحب الكفاية «قده» في موضع آخر من كلامه.
٢ ـ التقريب الثاني لمستند الشرطيّة ، هو أن يقال : إن ترتب ثمرة بحث جواز الاجتماع تتوقف على ثبوت كلا الملاكين في المجمع ، وذلك لأنّ ثمرة القول بالجواز هو ثبوت كلا الحكمين ، وثبوتهما لا يكفي فيه مجرد عدم امتناع الاجتماع ، بل يتوقف على ثبوت ملاكيهما.
وهذا التقريب غير تام أيضا حيث يقال : إنّ الثمرة منوطة بعدم إحراز انتفاء الملاكين في المجمع ، دون أن يشترط إحراز ثبوتهما ، لأنّه إذا قلنا بالجواز ، ولم نعلم من الخارج بانتفاء المناطين ، فإنّه يتمسك حينئذ بإطلاق دليل المناطين لإثبات متعلقهما ، وبالتالي إثبات فعليتهما.
هذا مع أنّه لا ينبغي أن يؤخذ في موضوع مسألة ، ما يكون دخيلا في ترتّب الثمرة على تلك المسألة ، بل يكفي كون المسألة بنفسها دخيلة في ترتبها فمثلا : إذا كانت الثمرة المترتبة على ظهور صيغة الأمر في الوجوب ، متوقفة على عدم وجود معارض له ، فلا يعني هذا ، أنّ عدم وجود المعارض هذا ، شرط في موضوع بحث ظهور صيغة الأمر في الوجوب.
وعليه : فلا وجه للشرطيّة التي ذكرها صاحب «الكفاية» لأنّ مسألة الاجتماع غير منوطة بإحراز الملاكين في المجمع.
٢ ـ الإشكال الثاني ، الذي قد يورد على المشهور هو : إنّ القائلين من