وبهذه يظهر أنّ هذا الوجه لا يرفع الإشكال عن فتوى المشهور.
ـ الوجه العاشر ، لتخريج توجيه فتوى المشهور ، ويوجد فيه ثلاثة افتراضات :
أ ـ الافتراض الأول ، هو : أن يفرض قيام الدليل على ثبوت الملاك في المجمع ، كما يرى صاحب الكفاية (١) ، والمحقق العراقي (٢) ، والأصفهاني «قده» (٣).
ب ـ الافتراض الثاني ، هو : أن يفرض عدم قيام الدليل على وفاء المجمع بالملاك ، ولا على عدم وفائه ـ ولا بدّ من ملاحظة هذه الافتراضات لنرى صحة فتوى المشهور وعدمها ، على ضوئها.
أمّا بالنسبة للافتراض الأول : فيصح كلام المشهور ، وفي الحقيقة إنّ هذا الافتراض عبارة عن الوجه الثالث الذي نقلناه عن الكفاية.
وأمّا بالنسبة للافتراض الثاني : فأيضا يصح على ضوئه ما ذكره المشهور من التفصيل بين صورة العلم بالحرمة ، والجهل بها ، حيث يقال حينئذ : إنّه في صورة فرض العلم بالحرمة ، بناء على هذا الافتراض ، تقع الصلاة باطلة ، سواء أكانت وافية بالملاك واقعا ، أو غير وافية ، وذلك لأنّها مبغوضة للمولى ، فلا يمكن التقرب بها.
وأمّا في صورة فرض عدم العلم بالحرمة ، فتقع الصلاة صحيحة.
والوجه في ذلك : إنّ الصلاة حينئذ صالحة للتقرب بها ، فإذا أتى بها المكلف ، ثم انكشف أنّها كانت في المغصوب المحرم ، حينئذ يقع الكلام في وجوب الإعادة وعدمه.
__________________
(١) كفاية الأصول ـ الخراساني : ج ١ ص ٢٤٦ ـ ٢٤٧.
(٢) مقالات الأصول ـ العراقي : ج ١ ص ١٣٠ ـ ١٣١.
(٣) نهاية الدراية ـ الأصفهاني : ج ٢ ص ٩٦ ـ ٩٧.