المادة على إطلاقها ، وتكون النتيجة : إنّ وجوب الصلاة مقيّد بمن لم يأت بالصلاة في الدار المغصوبة.
وبذلك يحصل المقصود ، لأنّ من يصلي في المغصوب ، لا تقع صلاته مصداقا للواجب ، حينئذ ، لأنّه لا وجوب بالنسبة إليه حسب الفرض.
إذا عرفت ذلك فنقول :
إنّ تقييد المادة وإبقاء الهيئة على إطلاقها ، معناه عدم وفاء المجمع بالملاك ، وإلّا لو كان وافيا بالملاك ، لكان ينبغي تقييد الوجوب الذي هو مفاد الهيئة بمن لم يأت بالصلاة في المغصوب.
وأمّا تقييد الهيئة وإبقاء المادة على إطلاقها ، فمعناه : وفاء المجمع بالملاك ، كما هو واضح ، والمفروض إنّ خطاب «صلّ» لا يعيّن أحد هذين الوجهين ، فيدخل ذلك تحت كبرى أصوليّة بحثت في بحث الواجب المشروط.
وقد ذهب المشهور في المقام ، إلى أنّه لا مرجح لأحد الإطلاقين على الآخر ، وحكموا بتساقط الإطلاقين ، وعليه : فيكون إطلاق الهيئة ساقطا ، ومعه لا يبقى دليل على إثبات عدم وفاء المجمع بالملاك ، لأنّنا فرضنا عدم تصور دليل على ذلك ، سوى إطلاق الهيئة ، وإذا لم يبق دليل على نفي وفاء المجمع بالملاك ، فينتفي الافتراض الثالث ، ويتعين أحد الافتراضين الأول ، أو الثاني.
وقد عرفت أنّه بناء على هذين الافتراضين يتم تفصيل المشهور وفتواه بالصحة مع الجهل بالحرمة ، والبطلان مع العلم بها.
وعليه : فيكون هذا الوجه وجها صحيحا لتخريج فتوى المشهور.
* ـ التنبيه السابع ، هو إنّه لو قيل بالامتناع ، فيقع التعارض حينئذ ، بين دليل «صلّ» ، ودليل «لا تغصب».