الأوّلين ، وبذلك يكون هذا الوجه صحيحا في مقام تخريج فتوى المشهور.
والوجه في نفي الافتراض الثالث هو : إنّ ما يتصوّر دليلا على نفي وفاء المجمع بالملاك ، هو التمسك بإطلاق الهيئة في خطاب «صلّ» ، فإنّ مقتضى هذا الإطلاق هو : إنّ وجوب «الصلاة» ثابت مطلقا ، أي : حتى مع الإتيان بالصلاة في الدار المغصوبة.
وهذا معناه : إنّ من يصلي في المغصوب ، يجب عليه إعادة الصلاة.
وبذلك يثبت عدم وفاء الصلاة في المكان المغصوب بالملاك.
ولكن التحقيق : إنّ التمسك بإطلاق الهيئة ، لإثبات ما ذكر غير تام.
وذلك لأنّنا لو لاحظنا خطاب «صلّ» ، بقطع النظر عن خطاب «لا تغصب» ، لكان الإطلاق في هيئة «صلّ» ومادته ، سليما ، ولا محذور فيه ، فيكون الوجوب ثابتا على كل حال ، والواجب هو الصلاة على أيّ حال ، أي : ولو كانت في المغصوب.
لكن المفروض أنّه لا بدّ من ملاحظة دليل «لا تغصب» الذي يقتضي حرمة الصلاة في المغصوب ، بناء على الامتناع. وعليه : فبمقتضى دليل «لا تغصب» لا بدّ من التصرّف في دليل «صلّ» بحيث تخرج الصلاة في المغصوب عن كونها مصداقا للواجب ، لاستحالة كون الصلاة مصداقا للواجب والحرام في آن واحد ، بناء على الامتناع ، كما هو المفروض ، والتصرف بدليل «صلّ» لأجل ما ذكر يكون بأحد وجهين :
أ ـ الوجه الأول ، هو : أن نبقي الهيئة على إطلاقها ، ونقيّد إطلاق مادة الواجب ، فتكون النتيجة : إنّ الواجب هو خصوص ما كان في المكان المباح. وعليه : فلا تكون الصلاة في المغصوب مصداقا للواجب ، وبذلك يحصل المقصود من التصرف.
ب ـ الوجه الثاني : هو : أن نقيّد إطلاق الهيئة في دليل «صلّ» ، ونبقي