بكلا الدليلين ، فيحكم بحرمة الغصب ، وبحليّة شرب الحليب بما هو حليب.
وهذا لا ينافي حرمة شرب الحليب المغصوب.
ففي الحقيقة لا يكون الحكم بحرمة شرب الحليب المغصوب ، تقديما لدليل النّهي الإلزامي ، بل هو إعمال له في قبال إعمال الدليل الترخيصي.
٢ ـ المورد الثاني : هو : إنّ هذه الكبرى لا تنطبق على محل الكلام.
سواء قلنا بالامتناع ، كما هو مسلك الميرزا «قده» بالامتناع ، أو كما هو المسلك الآخر.
أمّا باعتبار المسلك الآخر : فواضح ، حيث أنّه لا منافاة بين النّهي عن الصلاة الغصبية ، والأمر بطبيعي الصلاة.
وأمّا باعتبار مسلك الميرزا «قده» ، فلأنّه وإن وقعت المعارضة حينئذ بين دليل «لا تغصب» والإطلاق البدلي لدليل «صلّ» لأنّ هذا الإطلاق يتضمن ترخيصا في تطبيق الصلاة على الصلاة الغصبية ، وهذا الترخيص يتنافى مع النّهي عن الصلاة الغصبية.
إلّا أنّنا نقول : إنّ هذا الإطلاق البدلي ، هل معناه الترخيص في هذه الحصة الغصبية ، وعدم تحريمها بما هي صلاة فقط ، مع عدم التعرض لها بما هي غصب؟ أو إنّ معناه الترخيص الفعلي على الإطلاق ، وبلحاظ تمام العناوين؟.
فإن قيل بالأول : فيكون من قبيل دليل حليّة شرب الحليب مع دليل «لا تغصب».
ولكن هذا خلف ، لأنّ معناه : إنّه لا تعارض حقيقي بين «صلّ» ، وبين «لا تغصب» ، وإنّه يجوز الاجتماع كما جاز في «لا تغصب» ، وحليّة شرب الحليب ، مع أنّ المفروض أنّنا نتكلم بناء على الامتناع.
وإن قيل بالثاني : وأنّ هذه الحصة الغصبية لا حرمة فيها بتمام