٢ ـ الاعتراض الثاني ، هو : إنّ النّهي له دلالتان :
دلالة مطابقية على الحرمة ، ودلالة التزامية على المانعيّة ، فإذ سقطت الأولى ، سقطت الثانية تبعا لها ، لأنّها تابعة لها في الحجية ، كما هي تابعة لها في الوجود.
وقد تقدم الكلام في ذلك.
وهذا إشكال مبنائي من السيد الخوئي «قده» ولنا على ما ذكره الخوئي «قده» تعليقان :
١ ـ التعليق الأول ، هو : إنّه لو كان مقصود الميرزا «قده» من كون ثبوت الحرمة وعدم الوجوب ، أي : المانعية ، في عرض واحد ـ هو العرضيّة ـ بحسب مقام الإثبات والكشف ، لكان الاعتراض الأول واردا عليه ، كما ذكره السيد الخوئي «قده».
إلّا أنّه أكبر الظن ، أنّ مقصوده من العرضية ، هو العرضية في مقام الثبوت.
والذي أوهم السيد الخوئي ، ففهم أنّ مقصود العرضية في كلام الميرزا «قده» ، هو العرضيّة في مقام الإثبات ، إنما هو تعبير الميرزا «قده» بأنّ «النّهي علة للحرمة».
ومن المعلوم أنّ النّهي بحسب مقام الثبوت ، ليس علة للحرمة ، بل العكس هو الصحيح.
فمن هنا حمل السيد الخوئي «قده» مقصود الميرزا «قده» على العليّة بمعنى الكشف ، واعترض على ذلك.
إلّا أنّ أكبر الظن كما عرفت ، أنّ مقصود الميرزا «قده» هو العرضيّة في مقام الإثبات.
والتعبير بعليّة النّهي للحرمة فيه مسامحة ، بدليل ما جاء في (فوائد