المتعلق ، كما أنّه نفسي خطابا ، لأنّه نفسي ملاكا ، والمولى قد جعل نفس ترك الشرك في عهدة المكلف.
٢ ـ القسم الثاني ، هو : النّهي الذي يكون نفسيا خطابا ، وغيريا ملاكا ، وذلك كالنّهي عن شرب الخمر ، فإنّه نفسي خطابا ، لأنّ نفس ترك شرب الخمر ، قد جعل على عهدة المكلّف ، إلّا أنّه غيريّ ملاكا ، لأنّ ملاك حرمة شرب الخمر ، ليس قائما بنفس الشرب من حيث هو ، بل قائم بآثاره ، ومن هنا كان الملاك غيريّا.
٣ ـ القسم الثالث ، هو : النّهي الذي يكون غيريا ملاكا وخطابا ، كالنّهي عن الصلاة باعتبار مضادّتها للإزالة ، بناء على أنّ الأمر بالشيء يقتضي النّهي عن ضده ، فإنّ النّهي عن الصلاة هنا غيريّ ملاكا ، لأنّ هذا النّهي ، كان بلحاظ محبوبيّة الإزالة ، لا لمفسدة في نفس الصلاة ، كما أنّه غيريّ خطابا ، لأنّ النّهي قد استفيد تبعا ، من الأمر بالضّد ، فالمولى لم يدخل ترك الصلاة مباشرة في عهدة المكلّف ، بل استفيد ذلك تبعا ، كما عرفت.
٤ ـ القسم الرابع ، هو : النّهي الذي يكون ناشئا من مصلحة في نفس جعله ، بمعنى أنّ نفس المتعلق لا مفسدة فيه ، كما في القسم الأول ، ولا يترتّب عليه مفسدة لو خلّي وطبعه ، كما في القسمين الثاني ، والثالث ، وإنّما المصلحة في نفس جعله ، بناء على معقوليّة هذا النحو ، وقد عرفت عدم معقوليته سابقا.
٥ ـ القسم الخامس ، هو : النّهي الذي يكون ناشئا عن ملاك في متعلقه ، إلّا أنّ هذا الملاك في المتعلق ، متولّد من جعل نفس النّهي ، وذلك كالنواهي الامتحانية. وهذا هو النحو المعقول فيه ، نشوء احكام من مصالح في نفس جعلها.
والآن ، يبحث في أنّ اقتضاء النّهي الفساد ، هل يشمل جميع هذه