للبطلان ، وإذا بطل هذا الجزء ، فإمّا أن يتدارك بغيره الذي لا نهي عنه ، أو لا ، فإذا لم يتدارك ، فتبطل العبادة لنقصانها بفقد جزء منها ، وإذا تداركه المكلف ، فتقع صحيحة ، إلّا إذا أوجب هذا التدارك زيادة ونحوها ممّا يوجب البطلان (١). وهنا كلام تام.
إلّا أنّ الميرزا «قده» (٢) اعترض على ذلك ، وذكر أنّ الإتيان بالجزء المنهي عنه ، يوجب بطلان العبادة ، لأنّ النّهي عن الجزء يوجب تحريمه ، وإذا ثبت تحريمه ، فيثبت تقييد الصلاة بغيره ، وبناء عليه ، فتكون الصلاة مأخوذة «بشرط لا» من جهته ، فإذا أتى به ، تقع الصلاة باطلة.
إلّا أنّ هذا الكلام غير تام ، لأنّ مرجع تحريم الجزء ، إلى أنّ الصلاة مقيّدة بغيره ، ومعنى ذلك ، هو إنّ الجزء المحرّم ليس مصداقا للواجب ، وليس معنى ذلك أنّه مانع عن الواجب ليكون الواجب مأخوذا «بشرط لا» من جهته ، هذا بالنسبة للنّهي عن الجزء.
وأمّا بالنسبة للنّهي عن الشرط ، فإن كان الشرط عبادة ، فيبطل لحرمته ، وحينئذ ، تبطل أصل العبادة المشروطة به ، لأنّ بطلان الشرط يوجب بطلان المشروط.
وأمّا إذا لم يكن عبادة فحينئذ ، يمكن التمسك بإطلاق دليل الشرط ، لإثبات شموله لهذا الفرد المحرم ، ومعه يقع المشروط صحيحا ، وذلك لوجود شرطه.
إلّا أنّ السيد الخوئي «قده» (٣) وجملة من الأعلام ، ذهبوا إلى أنّ المورد يدخل تحت كبرى مسألة اجتماع الأمر والنّهي ، وذلك لأنّ هذا الشرط صار موردا للأمر بلحاظ الواجب المشروط ، وموردا للنّهي كما هو
__________________
(١) كفاية الأصول ـ الخراساني : ج ١ ص ٢٩٢.
(٢) أجود التقريرات ـ الخوئي : ج ٢ ص ٣٩٧.
(٣) محاضرات فياض : ج ٥ ص ٢٥ ـ ٢٦.