المفهوم ، حكم إنشائي أو إخباري ، لازم لخصوصيّة في المدلول المطابقي ، وليس لازما لأصل المدلول المطابقي وكأنّه يريد بذلك ، تمييز المفهوم عن سائر المداليل الالتزامية ، حيث انّه في سائر المداليل الالتزامية عدا المفهوم ، تكون هذه المداليل ، لوازم لأصل المدلول المطابقي ، بخلاف المفهوم ، فإنّه لازم لخصوصيّة فيه ، لا لأصل المدلول المطابقي.
ومن هنا لم يكن وجوب الوضوء مفهوما ، لأنّه لازم لأصل وجوب الصلاة الذي هو المدلول المطابقي للدليل ، لا لخصوصية فيه.
ثم ذكر «قده» ، انّ هذه الخصوصية ، قد تثبت بمقدمات الحكمة ، كما تثبت بالوضع.
ثم بعد هذا قال : سواء وافقه في الإيجاب والسلب أو خالفه ، وبهذه العبارة الأخيرة عمّم المفهوم إلى مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة. ولنا حول هذا الكلام تعليقان.
١ ـ التعليق الأول : هو انه «قده» قد اعتبر مفهوم الموافقة مفهوما ، مع ان تعريفه لا ينطبق عليه ، فمثلا قوله تعالى ، (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ) ، يدل بالأولوية على حرمة الضرب وهذا هو مفهوم الموافقة ، مع ان حرمة الضرب لازم لأصل المدلول المطابقي ، وليس لخصوصية فيه ، وعليه فتعريفه لا يكون جامعا.
٢ ـ التعليق الثاني ، : هو انّ هذا التعريف غير مانع.
وبيان ذلك هو : انّ المفهوم كما عرّفه ، انّه هو اللازم لخصوصيّة في المدلول المطابقي ، وهذه الخصوصيّة ، قد تثبت بمقدمات الحكمة كما ذكره «قده» ، وحينئذ ، يمكن أن نفرض لازما ينطبق عليه هذا التعريف ، مع انّه لا إشكال في انّه ليس مفهوما.
فمثلا لو قيل ، «صلّ» ، فبناء على بعض المسالك في استفادة الوجوب من صيغة «افعل» ، وهو كون المدلول المطابقي للصيغة إنّما هو الطلب