وإعمال عناية ، فمثلا من جملة الوجوه التي ذكرت لإثبات مفهوم الشرط ، وجها يعتمد على استحالة صدور الواحد عن متعدد ، إمّا ببيان انّ مقتضى إطلاق الشرط انّه مؤثر في الجزاء على كل حال ، سواء قارنه أو سبقه شيء آخر أم لا ، وحينئذ لو كان هناك شيء آخر علة لنفس الحكم في الجزاء أيضا ، فلو تحقّق ذاك الشيء الآخر قبل تحقق الشرط في الخارج ، لكان ذاك الشيء الآخر هو الموجد للجزاء دون الشرط ، ولو تحقّق ذاك الشيء مع الشرط معا ومتقارنين ، كان المجموع علة ، لا الشرط بخصوصه.
فالنتيجة انّه لا يكون الشرط بما هو هو ، علة للجزاء عند سبق ذلك الشيء الآخر ، أو عند تقارنه معه ، وإلّا لزم صدور الواحد بالشخص ـ الذي هو الحكم بالجزاء ـ من الاثنين ، وهو مستحيل.
وإما ببيان انّه لو كان هناك علة أخرى في جانب الشرط ، فلو كان المؤثّر هو الشرط بعنوانه ، وذاك البديل بعنوانه ، لزم صدور الواحد بالنوع وهو طبيعي الحكم في الجزاء ـ من الاثنين ، وهو مستحيل ، ولو كان المؤثر هو الجامع بين الشرط وذاك البديل ، فهذا خلاف ظهور الشرط في كونه مؤثرا بعنوانه.
ولو تمّ هذا الوجه ، فهو لا يثبت الانتقال من المدلول المطابقي إلى المفهوم ، إلّا بعد إثبات استحالة صدور الواحد عن متعدد ، وحتى لو فرض انهم أثبتوا المفهوم في الجملة الشرطية بهذا القانون الفلسفي الذي لا يدركه إلّا الفلاسفة ، فكيف يكون المفهوم المستكشف والمثبت بهذا القانون الفلسفي ، لازما بيّنا بالمعنى الأخص.
بل هو على هذا الأساس لا يكون إلّا لازما خفيا وغير بيّن أصلا ، وعليه فما ذكره الميرزا «قده» غير تام.
٢ ـ الوجه الثاني : كما أفاده صاحب الكفاية «قده» (١) ، وهو انّ
__________________
(١) كفاية الأصول ـ الخراساني ـ ج ١ ص ـ ٣٠٠ ـ ٣٠١.