دخيل في تماميّة ملاك الصلاة ، حيث أنه لا يوجد واجب أضعف ملاكا منها.
وعليه فلا يثبت أنّ القدرة المأخوذة في الصلاة قدرة شرعيّة ، لعدم تماميّة الإطلاق المدّعى في القيد المأخوذ في خطاب الصلاة.
قلنا : إنّ هذا احتمال ، إلّا أنّه خلاف ظاهر القيد ، لأنّ ظاهره هو القضية الحقيقية ، لا القضية الخارجية ، ومرجع هذا الاحتمال المذكور إلى القضية الخارجية ، وأنّ المولى استقرأ جميع الواجبات ، وعلم أنّه لا يوجد فيها ما هو أقل وأضعف ملاكا من ملاك الصلاة ، وحينئذ يكون قوله : «إذا لم تشتغل بواجب آخر» عنوانا مشيرا إلى تلك الواجبات الخارجية التي استقرأها ، مع أنّ ظاهر هذا القيد هو القضية الحقيقية ، وأنّ مجرد وجود عنوان الاشتغال بواجب يكون رافعا لموضوع الصلاة من دون التفات إلى مقدار المصلحة والملاك في ذلك الواجب.
وهذا المعنى لا يتلاءم إلّا مع فرض كون هذا العنوان دخيلا في تتميم ملاك الصلاة ، فيثبت أنّ القدرة المأخوذة فيها قدرة شرعية وهو المطلوب.
٣ ـ وهنا بحث ثالث لا بدّ من إلحاقه بالبحثين السابقين ، وهذا البحث هو : انّه بعد أن ثبت أنّ الخطاب المشروط بالقدرة العقلية ، يقدم على الخطاب المشروط بالقدرة الشرعية ، يقع الكلام في أنّ المشروط بالقدرة العقلية هل يقدم على المشروط بالقدرة الشرعية ، حتى ولو كان الخطاب المشروط بالقدرة الشرعية أهمّ ملاكا لو تمّ ملاكه ، أو إنّه لا يقدّم في هذه الصورة؟.
وتحقيق ذلك مربوط بما تقدم ، من أنّ صياغة الخطاب إن كانت على النحو المتعارف الخارجي كقوله : «صلّ إذ لم تكن مشغولا بواجب آخر» ، بحيث يكون مطلق الشغل بالواجب ملغيا لملاك الصلاة ، فحينئذ يقدّم المشروط بالقدرة العقلية ، وهو خطاب «أزل» على خطاب «صلّ» المشروط بالقدرة الشرعية ، والذي لو تمّ ملاكه لكان أهم من ملاك خطاب «أزل».
والوجه في هذا التقديم ، هو : إنّ أهميّة ملاك الصلاة ، إنّما هي أهميّة