بمعنى أنّ هذا القيد ينطبق على الاشتغال بالأهم ، بالنسبة إلى المهم فيكون رافعا لموضوع وجوب المهم ، وهو معنى الورود ، ولكنه لا ينطبق على الاشتغال بالمهم ، إذ الاشتغال بالمهم اشتغال بواجب أقل أهميّة بحسب الفرض ، وهو بالتالي لا يرفع موضوع وجوب الإزالة ، لأنّ الاشتغال بالصلاة اشتغال بواجب أقل أهميّة بحسب الفرض ، وعليه : فيكون في المقام ترتب من أحد الجانبين ، ويكون الأمر بالإزالة مطلقا لحال الاشتغال «بالصلاة» الواجب الأقل أهميّة ، فيكون الأمر بالصلاة مقيدا ، والمفروض أنّه لا برهان على سقوط إطلاق دليل الأهم ، وبهذا يتعيّن تقديم وامتثال ما هو مطلق ، وهو الإزالة.
٢ ـ التقريب الثاني هو : أن يقال : إنّه بقطع النظر عن ورود خطاب «أزل» على خطاب «صلّ» ، وإطلاق الخطاب الأهم لحال الاشتغال بالمهم ، فإنّه ، مع ذلك ، يحكم العقل بلزوم تقديم الإزالة ، لكون خطابها معلوم الأهميّة على الصلاة ، فإنّه إذا كانت زيادة أحد الملاكين على الآخر بمرتبة ملزمة ، تعيّن بحكم العقل ، تقديم ما كان ملاكه زائدا على الآخر ، كما في المقام ، لأنّ العقل يحكم بعدم جوار تفويت الزائد ، وعلى هذا ، فنقدم خطاب الإزالة لأنّه معلوم الأهميّة على خطاب الصلاة ، بحكم العقل.
وإن شئت قلت : إنّ تحصيل ملاك المهم ليس عذرا لتفويت الزيادة الموجودة في ملاك الأهم ، وهذا بخلاف العكس فإنّ ترك ملاك الأهم فيه تفويت لملاك مولوي منجّز من دون عذر.
وبتعبير آخر : إنّ الأمر هنا ، دائر بين تحصيل الملاك الأقل ، وتحصيل الملاك الأكثر ، في مقام الامتثال.
ومن الواضح أنّ العقل يحكم بلزوم تحصيل الملاك الأكثر ، وعدم تفويته بعد أن تنجزّ بالعلم حسب الفرض ، والمقصود بالملاك هنا ، هو كون المصلحة الموجودة في أحد الخطابين ، موردا لاهتمام المولى ، فإنّها هي التي تدخل في العهدة ، وتتنجّز بحكم العقل لا مجرد المصلحة الواقعيّة.