وقد تصدّى المحقق النائيني (١) «قده» لدفع هذا الإشكال عن الشيخ الأعظم «قده» ، فوجّه مقصوده ، بحيث لا يرد هذا الإشكال عليه ، فادّعى وجود فرق بين قيد الوجوب وقيد الواجب ، وإنّ كان كلاهما راجعا إلى المادة.
وحاصل هذا الفرق ، هو انّ رجوع القيد إلى المادة ، تارة يكون قبل عروض الوجوب عليها ، وأخرى يكون في عرض عروض الوجوب عليها ، فعلى الأول ، يكون الوجوب عارضا على المادة المقيدة بما هى مقيدة ، وحينئذ ، يجب تحصيل القيد وهذا شأن قيد الواجب ، كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة ، وعلى الثاني ، يكون عروض الوجوب على المادة في عرض تقييد المادة بالشرط ، وحينئذ لا يكون القيد واجب التحصيل ، وهذا شأن قيد الوجوب كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج ، وهذا الذي سمّاه بتقييد المادة المنتسبة (٢) ، حيث قال انّ القيد يرجع إلى المادة المنتسبة.
وهذا الكلام من الميرزا «قده» على ما هو عليه ، لا يدفع الإشكال الوارد على الشيخ الأعظم «قده».
ومن هنا كان لا بدّ من توضيحه بشكل يدفع هذا الإشكال ، ولهذا فإنّ الكلام يقع في أمرين.
١ ـ الأمر الأول : في أصل المشكلة ، وأنّه هل يمكن رجوع القيد إلى الهيئة ، أو لا يمكن ، وقد ذكر المحقق الأصفهاني (٣) «قده» في المقام ، انّ رجوع الشرط إلى الهيئة يتصور على نحوين.
أ ـ النحو الأول : هو أن يفرض رجوع الشرط إلى مفاد الهيئة ، وهي النسبة الإرسالية ، بعد أن تستكمل هذه النسبة وجودها كنسبة متقوّمة
__________________
(١) فوائد الأصول ـ الكاظمي ج ١ ص ١٨١ ـ ١٨٢ ـ ٣٠١.
(٢) فوائد الأصول الكاظمي ، ج ١ ، ص ٣٠١.
(٣) نهاية الدراية ـ الأصفهاني ج ٢ ص ٢٩٠ ـ ٢٩١