تجاوزه بالنظرة الأولى التي هي نظرة إلى المعنى الحرفي ، لأنّه بهذه النظرة لا إشكال في عدم قابليته للتقييد ، لكن بنظرة ثانية ، ولو بتوسط مفهوم اسمي مشير إليه ، يمكن تقييده على ما عرفت تحقيقه في محله.
هذا حاصل ما ذكرناه في مقام دفع أصل هذا الإشكال ممّا يهمنا ذكره ، وأمّا التفصيل فقد ذكر في محله ، وبهذا تمّ الكلام في الأمر الأول.
٢ ـ الأمر الثاني : هو في توضيح ما ذكره الميرزا «قده» في مقام دفع الإشكال ، حيث ذكر ان الشرط يرجع إلى المادة المنتسبة (١) ، وبعد توضيح كلامه يظهر ان ما ذكره من الجواب يرجع إلى ما ذكرناه في مقام الجواب عن هذا الإشكال ، فكلا الجوابين يرجعان إلى معنى واحد ، وحاصل ما يمكن ان يقال في مقام توضيح كلامه «قده» هو ان المادة ، وهي الإكرام ، في قولنا ، إذا جاء زيد فأكرمه ، فهذه المادة وقعت موضوعا لنسبتين ، الأولى ، النسبة الإرسالية التي هي مفاد «هيئة أكرم» ، والثانية ، النسبة التي هي عبارة عن تقييد «المادة بالشرط».
وهنا يوجد ثلاثة أنحاء لتنظيم العلاقة بين هاتين النسبتين.
١ ـ النحو الأول : هو أن يكون عروض النسبة الإرسالية ، أي الوجوب ، على المادة بعد تقييد المادة بالشرط ، وهذا النحو غير صحيح ، لأن لازمه عروض الوجوب على نفس الشرط ، باعتبار ان الوجوب طرأ على الإكرام المقيد بهذا الشرط بما هو مقيد ، وهذا معناه ، عروض الوجوب على هذا الشرط ، وهذا واضح البطلان ، لأنّ الشرط لا يجب تحصيله ، فلو قال ، إذا قمت فأكرم زيدا ، فإنه لا يجب تحصيل الشرط ، وهو القيام كي نكرم زيدا ، وهذا واضح.
٢ ـ النحو الثاني : هو أن يكون عروض كل من النسبة الإرسالية ، والتقييد بالشرط ، على المادة في عرض واحد.
__________________
(١) فوائد الأصول الكاظمي ج ١ ص ٢٩٦ ـ ٢٩٧.