إطلاقها ينصرف الجامع إلى اللزوم العلّي الانحصاري لكونه الفرد الأكمل والأجلى وباعتبار أنه أشدّ أنحاء اللزوم استحكاما.
وهذا التقريب كالتقريب السابق ، يرجع انتزاع المفهوم إلى مرحلة المدلول التصوري.
وهذا التقريب ، ممنوع صغرى وكبرى.
امّا منع الصغرى : فباعتبار انّ هذا اللزوم ، ليس بأكمل أفراد اللزوم ، لأنّ هذا الجامع الذي يدّعى انصرافه ، إن كان عبارة عن النسبة التوقفية ، فقد عرفت فيما سبق ، انّ النسبة التوقفيّة ، هي وحدها كافية ، في انتزاع المفهوم ، سواء ثبتت العليّة الانحصاريّة أو لم تثبت.
وإن كان هذا الجامع ، عبارة عن النسبة الاستلزامية والإيجادية ، فحينئذ نقول : بأنّ النسبة الاستلزاميّة في حال الانحصار ، ليست بأقوى منها في حال عدم الانحصار ، لأنّ كون «ألف» يستلزم «باء» ، لا يفرّق فيه ، بين أن يكون هناك شيء آخر يستلزم «باء» أو لا يكون.
نعم حاجة ، «باء» إلى «ألف» ، مع فرض وجود علة أخرى ل ـ «باء» ـ ، أقلّ منها ، فيما إذا لم يكن هناك علة أخرى.
وهذا بحسب الحقيقة ، رجوع إلى النسبة التوقفيّة ، وقد عرفت الكلام فيها ، فالصغرى ممنوعة.
أو فقل : ليس اللزوم الانحصاري بأكمل أو أشد استحكاما في اللزوم من غير الانحصاري ، إذ انّ وحدة العلة أو تعدّدها لا تؤثر في درجة الإيجاد والاستلزام الموجودة بين العلة ومعلولها ، وإنّما تختلف درجة حاجة المعلول إلى العلة ، بوجود علة أخرى أو عدمه وتوقفه عليها.
نعم ، لو استفيد من الشرطيّة النسبة التوقفيّة ، ثبت المفهوم حينئذ ، ولكنّه غير موقوف حينئذ على إثبات العليّة الانحصاريّة للشرط.