زيد فاكرمه» بعد تحويله للمكافئ الاسمي وهو قولنا ، وجوب إكرامه ، موقوف على مجيئه ، فهنا نثبت ان الوجوب موقوف مطلقا على المجيء بواسطة الإطلاق الأحوالي للتوقف ، فلو فرض انّه قيّد هذا التوقف بحال الصحة ، فقال : «إذا جاء زيد فاكرمه ما دام صحيحا» ، فإنه لا يلزم التجوّز حينئذ ، لأنّه تقييد لدائرة التوقف وليس من باب استعمال اللفظ في غير ما وضع له ، وحينئذ نقول : إذا فرض وجود عدل للشرط ، فهنا يمكن أن نرجع ذلك إلى تقييد في الإطلاق الأحوالي للتوقف ، ومعه لا يلزم التجوز.
والحاصل انّه في صورة وجود عدل للشرط ، فإمّا أن يرجع ذلك إلى انهدام إطلاق المعلّق ، أو إلى انهدام الإطلاق الأحوالي للتوقف ، وفي كلتا الصورتين ، لا تجوّز ، لأنّ المدلول الوضعي للجملة الشرطيّة ، وهو النسبة التوقفيّة لم نرفع اليد عنه ، بل يبقى ثابتا ، ومعه ، لا موجب للتجوّز.
وبهذا التفسير النظري ، يتلائم الوجدان الثالث مع سابقيه.
وأمّا الوجدان الرابع القاضي بأنّ دلالة الجملة الشرطيّة على المفهوم ، سنخ دلالة قابلة للتجزئة والتبعيض ، وذلك في صورة وجود عدل للشرط ، كما في قولنا : «إذا خفي الآذان فقصّر» ، حيث علمنا بوجود عدل للشرط ، وهو «خفاء الجدران» ، فهذا الوجدان ، يتنافى مع الوجدان الأول القاضي بثبوت المفهوم لكل جملة شرطيّة إذا كان جزاؤها جملة إنشائيّة ، وذلك ، بناء على مذهب المشهور ، من كون الضابط في دلالة الجملة الشرطيّة على المفهوم ، هو دلالتها على اللزوم العلّي الانحصاري ، فانّه بناء على ذلك ، يقال : إذا كان اللزوم العلّي الانحصاري مأخوذا في مدلول الجملة الشرطية وضعا ، فحينئذ ، يكذب الوجدان الرابع ، وذلك لأنّه بمجرد وجود عدل للشرط ، ينثلم الانحصار ، ومعه يلزم التجوّز في الجملة ، وحينئذ ، لا يبقى ملاك ينفى به بقيّة الأسباب التي يحتمل كونها عدلا ، فيبطل الوجدان الرابع ، القاضي بتجزئة المفهوم ، باعتبار انّ لازم ذلك ، عدم ثبوت المفهوم أصلا.
وأمّا إذا لم يكن اللزوم العلّي الانحصاري مأخوذا في مدلول الجملة