إطلاق في المعلق ، وإطلاق في التوقف ، كما تقدم ، فإنّ الجملة الشرطية وإن كانت تدل بالوضع على توقف الجزاء على الشرط ، إلّا انّ توقفه عليه بنحو مطلق ، أي سواء وجد ما يحتمل أن يكون عدلا ، أو لم يوجد ، فهذا لا يتم إلّا بواسطة الإطلاق في التوقف ، وعليه فالدال على نفي عليّة الشرط الآخر ، هو إطلاق التوقف ، والتصرف فيه ، تصرف في المفهوم ، والدال على تماميّة عليّة الشرط هو إطلاق الترتب كما عرفت ، والتصرف فيه ، تصرف في المنطوق.
فالمعارضة بحسب الحقيقة ، هي بين هذين الإطلاقين ، وحيث لا مرجّح لاحدهما ، فيتساقطان.
فالنتيجة على مبنانا ، هي نفس النتيجة على مبنى الميرزا «قده» في إثبات المفهوم.
وأمّا بناء على إثبات المفهوم من باب استفادة العليّة الانحصاريّة فهو بواسطة الانصراف ، باعتبار انّ الجملة الشرطيّة تدل على اللزوم ، وإنّ أكمل أفراد اللزوم هو اللزوم العلّي الانحصاري ، واللفظ ينصرف إليه لا محالة ، وبذلك ، تكون الجملة دالة على المفهوم كما مرّ تفصيل ذلك.
وبناء على هذا المبنى المتعيّن ، والتحفظ على المنطوق ، ورفع اليد عن المفهوم ، لأنّه أكمل الأفراد ، هنا حينئذ نعلم ببطلانه جزما ، لأنّا نعلم إجمالا بأن الشرط ، إمّا انّه ليس علة تامة ، وإمّا انّه ليس بعلة منحصرة ، حتى وان كان علة تامة ، إذن ، فأكمل الأفراد غير مراد جزما ، وما هو أقل منه لا معيّن له.
وبهذا يثبت ، انّ الدال على المفهوم قد سقط ، لأنّ الدال عليه هو عبارة عن الانصراف إلى أكمل الأفراد ، وقد عرفت انّه لا موضوع له.
وأمّا الدال على المنطوق ، وهو إطلاق الترتب ، فهو باق على حاله.
فتكون النتيجة هي ، التحفظ على المنطوق ، ورفع اليد عن المفهوم.