ت ـ الأمر الثالث : هو انّ النسبة التوقفيّة التي يدّعى دلالة الهيئة عليها لا يخلو أمرها من أحد افتراضين.
أ ـ الافتراض الأول : هو ان يفترض كونها نسبة ناقصة.
وكونها هكذا ، لا ينفع في اقتناص المفهوم كما مرّ معنا وبرهنّا عليه في بحث الجملة الشرطية ، حيث قلنا هناك ، انّ النسبة الشرطيّة ، لا بدّ من أن تكون تامة لكي يكون المدلول التصديقي بإزائها.
ب ـ الافتراض الثاني : هو ان يفترض كونها تامة.
وحينئذ ، يلزم من ذلك ، سلخ النسبة الإرساليّة في الجملة الوصفيّة وتجريدها عن التمامية ، وجعلها مدلولا تصوريا.
وهذا خلاف الوجدان البديهي ، حيث انّ الوجدان يقضي بكون النسبة الإرساليّة الطلبيّة ، هي النسبة الحكميّة التامة في الجملة الوصفيّة ، بخلاف الحال في الجملة الشرطيّة.
وأمّا الركن الثاني : وهو إثبات كون المعلّق والمتوقف ، هو طبيعي الحكم لا شخصه ، فهو غير تام ، لأنّ المفروض ، تقييد الحكم المبرز بالجملة الوصفيّة بالوصف ، بحسب مرحلة المدلول التصوري ، لأنّ الوصف طرف للنسبة التقييديّة الناقصة ، مع الموضوع الذي هو طرف لنسبة تقييديّة مع المادة ، كما في ، «الإكرام» ، والتي هي طرف للنسبة الإرساليّة الحكميّة.
وعليه ، فلا محالة ، يكون الحكم في الجملة الوصفيّة ، حكما شخصيا ، نظير ما تقدّم معنا في وجه عدم المفهوم للجملة الشرطيّة المسوقة لتحقق الموضوع.
وأمّا المسلك الثاني لاقتناص المفهوم ، وهو كون المعلّق هو طبيعي الحكم لا شخصه ، فتحقيق الحال فيه هو أن يقال.
إنّ ما يراد نفيه في مرحلة المدلول التصديقي هو ، أحد أمور ثلاثة.