فبلحاظ هذه القرينة العرفيّة من اللغوية ، ينفى حينئذ ، احتمال ثبوت الحكم على القضيّة الكليّة ، إذ لو كان ذلك بنحو الجعول المتعددة ، لكان خلف قرينة عدم اللّغويّة العرفيّة وإن كان بنحو الجعل الواحد ، كان خلف ظهور الخطاب في دخل القيد في الحكم المجعول بسببه.
أمّا الاحتمال الثاني ـ من هذه الاحتمالات الثلاث ـ لما يراد نفيه في مرحلة المدلول التصديقي ، أعني نفي جعل الحكم بنحو الموجبة الجزئية على غير مورد الوصف ـ الذي هو المنتج للمفهوم المطلوب في المقام ـ فلا يمكن نفيه بالنظر إلى المدلول التصديقي للجملة الوصفيّة.
كما انه لا يمكن ذلك ، بالنظر إلى المدلول التصوري للجملة الوصفية ، إذ لا يلزم من ثبوت جعل الحكم بنحو الموجبة الجزئية على غير مورد الوصف ، محذور مخالفة ظهور دخل القيد المأخوذ في الحكم ، المبرز بالخطاب.
كما انه لا يلزم من ذلك محذور اللّغويّة العرفيّة.
وهكذا مثله ، نفي الاحتمال الثالث ، أعني ثبوت حكم آخر على طبيعي العالم ، بنحو يكون مجتمعا مع هذا الحكم ـ بناء على إمكان اجتماعهما ـ كما إذا فرض احتمال انّ كلا من طبيعي العلم ، وخصوصيّة الفقاهة ، له ميزة خاصة ، تقتضي الإكرام مستقلا ـ فإن هذا لا ينافي ظهور القيد في الدخالة ، كما لا يستلزم اللّغويّة العرفية.
إذن فالصحيح على ضوء مجموع ما تقدم ، هو عدم المفهوم للجملة الوصفيّة ، وذلك لعدم تماميّة انطباق شيء من الطريقين المتقدمين لاقتناص المفهوم ، على الجملة الوصفيّة. ولا انطباق واحد من الدوال الثلاثة الموجودة في الجملة الوصفية على التوقف.
وقد عرفت من خلال ما تقدم ، أنّه لا يمكن أن يقال ، انّ التقييد بالوصف يكون لغوا ، إذا لم يكن للوصف مفهوم.