المفهوم واقتناصه من الجملة الشرطية ـ إلّا انّه يدّعي ثبوت هذه الدلالة للجملة الوصفية أيضا ، وذلك بشهادة التسالم على حمل المطلق على المقيّد ، فيما إذا أحرز فيه وحدة الحكم ، حتى عند المنكرين للمفهوم هذا.
وعليه ، فلا بدّ من أن ينصب البحث على الركن الثاني الذي يتوقف عليه استفادة المفهوم من الجملة الوصفية ، وهو كون المعلّق المترتب على الشرط ، أو الوصف هو ، طبيعي الحكم وسنخه ، لا شخصه.
هذا إذا بنينا على مسلك المحقق العراقي.
وأمّا إذا لم نبن على مسلكه ، نصبح بحاجة إلى إثبات كلا الركنين ـ لا خصوص الثاني ـ لاستفادة المفهوم من الجملة الوصفية.
وبعبارة أخرى ، فإنّه بعد أن وافق العراقي «قده» المشهور في كون الركن الأول متوفرا في الوصف كما توفره في الجملة الشرطية ، إذن لا بدّ من بحث الركن الثاني ـ وهو كون المعلّق المترتب على الوصف ، هو طبيعي الحكم لا شخصه.
ب ـ النقطة الثانية : هي انّه لم يستشكل أحد ، في انّ مقتضى مقدمات الحكمة والإطلاق ، إثبات كون المعلّق إنّما هو طبيعي الحكم لا شخصه ، إلّا إذا قامت قرينة ـ ولو عامة ـ على خلاف ذلك ، والمفروض كون المدّعى انّ الحكم بلحاظ موضوعه يلحظ على نهج القضية المهملة بحسب البناء العرفي واللغوي ، أي لا مطلقا ولا مقيدا ، ومن هنا ، فإنه لا يجري الإطلاق فيه بلحاظ ، ولعلّه السرّ في عدم المفهوم للجملة اللقبيّة ، فقولنا : «اكرم زيدا» ، و «إكرام زيد واجب» ، لا مفهوم له.
بينما لو كانت تجري مقدمات الحكمة فيه بلحاظ لكان له مفهوم ، كما لو قال : «إكرام زيد كل الواجب».
وهذا البناء العرفي ، هو الذي اضطرّ واضع علم المنطق الأرسطي ، إلى عدم تقسيم القضيّة إلى كليّة وجزئيّة ، محمولها متأثرا بذلك ، بالوضع اللغوي والعرفي وخالطا بذلك بين اللغة والمنطق.