بينما الحكم بلحاظ غير الموضوع ، كالشرط مثلا ، لا مانع من إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة فيه ، حيث يقال حينئذ ، إنّ طبيعي الحكم معلّق على الشرط ، لأنّه يوجد في الجملة الشرطية نسبتان ، نسبة الحكم إلى موضوعه ، وهو «زيد» ، الذي يجب إكرامه ، ونسبة الحكم إلى شرطه.
وهذا البناء النوعي المتقدم ، لا يقتضي إهمال المحمول بلحاظ النسبة الثانية ، كما كان يقتضيه بلحاظ النسبة الأولى ، فيحكم حينئذ ، بأنّ مطلق وجوب إكرام «زيد» ، معلّق على الشرط.
ج ـ النقطة الثالثة : هي انّ الجملة الوصفية ، وإن كانت متضمنة لنسبتين ، إحداهما ، نسبة الحكم إلى موضوعه ، وهو الموصوف ، والثانية ، هي نسبة الحكم إلى الوصف ، باعتبار انّ الموصوف بما هو موصوف ، هو طرف الإضافة ، وهو ينحل بالدقة العقليّة إلى ذات وصفة ، إلّا انّه بحسب النظر العرفي ، ليس هناك إلّا نسبة واحدة بين الحكم ، وموضوعه المقيّد ، وقد سبق وقلنا : انّه لا يمكن إجراء الإطلاق في الحكم بلحاظ موضوعه ، لكون الحكم يلحظ مهملا بلحاظ الموضوع ، لا مطلقا ولا مقيدا.
وهذا هو (١) السر ، في عدم ثبوت المفهوم للوصف.
وإن شئت قلت ، ان الركن هو الركن الأول وهو التوقف الذي لم يستشكل المحقق العراقي «قده» في ثبوته ، فهو غير تام. وذلك لأن جملة «اكرم العالم الفقيه» ، فيها ثلاثة أمور.
أ ـ الأمر الأول : هو تقييد الوجوب بالإكرام ، وهذا تقييد وارتباط ذاتي ، بمعنى ان الوجوب بذاته مرتبط بغيره ارتباط الحكم بموضوعه الموصوف ، ولا يمكن أن يوجد وحده ، وبهذا يكون غنيا عن الدال على هذا التقييد.
__________________
(١) مقالات الأصول ـ العراقي ـ ج ١ ـ ص ـ ١٤٢ ـ ١٤٣.