قيد معها ، بمعنى انّه لا يلحظ فنائها في الوجودات الخارجية المتكثّرة ، ولا في أوّل وجودها ، إذ انّ كل ذلك ، شئون زائدة على ذات الطبيعة بما هي هي خارجية.
ولطالما قلنا سابقا مرارا ، إنّ ملاحظة كون الطبيعة ملحوظة بنحو صرف الوجود ، كما في متعلّق الوجوب ، أو بنحو الاستغراق ، كما في متعلّق التحريم ، كلّ ذلك إنّما يكون بنكتة زائدة على أصل الإطلاق ومقدمات الحكمة. وحينئذ ، وبعد اتضاح هذه المعاني الثلاثة للإطلاق في الحكم ، نقول : إن أراد المحقق العراقي «قده» بالإطلاق في الحكم. أي طبيعي الحكم ـ الذي هو الركن الثاني لاقتناص المفهوم عنده وعند المشهور ، والمختلف فيه عند القائلين بالمفهوم والمنكرين له ـ المعنى الأول من هذه المعاني الثلاثة ، أعني كون المعلّق مطلق حصص الحكم ، فإنه من الواضح ، ان هذا المعنى كاف وحده لإثبات المفهوم ، بلا حاجة إلى الركن الأول ، سواء أريد من الركن الأول ، استفادة عنوان العليّة الانحصاريّة للشرط ، أو الوصف ، أو أريد به استفادة دخالتهما بخصوصهما في الحكم بمقتضى أصالة التطابق بين عالم الإثبات والثبوت الذي به أثبتنا انتفاء شخص الحكم عند انتفاء القيد ، ذلك لأنّ اللفظ سوف يكون بحسب مدلوله التصوري دالا على انّ تمام حصص الحكم تثبت عند ثبوت الموضوع المقيّد.
وهذا لا يصدق إلّا مع انتفاء طبيعي الحكم بانتفاء القيد.
وبتعبير آخر يقال : إنّ انتفاء الطبيعي بهذا المعنى ، لا يكون محتاجا حينئذ ، حتى إلى الظهور الذي كنّا نحتاجه في إثبات انتفاء شخص الحكم ـ وهو ظهور دخل القيد بخصوصه في الحكم ـ إذ لو لم ينتف ، كان معناه ، انّ المتكلم قد كذب في تعليقه كل حصص الحكم على المقيّد أو الوصف ، حتى لو لم يكن القيد بخصوصه دخيلا فيه ، وإنّما المراد به ذات المقيّد في مورده ، لأنّ ذات المقيّد أيضا ، ليس ثبوته مساوقا مع ثبوت كل الحصص كما كان كذلك فيما إذا كان المعلّق شخص الحكم.