والخلاصة ، هي انّ عدم الانتفاء بناء على هذا المعنى للطبيعي ، يكون مكذبا لنفس هذا الإطلاق ، بلا حاجة إلى ضم ظهور آخر.
ونقول نفس الشيء ـ فيما لو أراد المحقق العراقي «قده» ـ المعنى الثاني للإطلاق ، وهو الطبيعة الملحوظة بنحو صرف الوجود المنطبق على أول الوجود ـ لو قيل بكفايته في نفسه لاقتناص المفهوم ـ.
وقد تقدم الإشكال فيه عند البحث عن مفهوم الشرط. وإن أراد المحقق العراقي «قده» المعنى الثالث ، أي ان المترتب والمعلق ، هو ذات الطبيعة ، فمن الواضح حينئذ. ان القائل بالمفهوم يصبح بحاجة إلى إثبات الركن الأول ، وهو العلية الانحصارية ، ولا يكفي فيه مجرد ظهور أخذ القيد في الموضوع في دخله بخصوصه في الحكم. إذ انّ ترتب الطبيعة بهذا المعنى. على المقيد لا يقتضي انتفاؤها عند انتفاء القيد. إذ لعلّه يترتب مع وجود قيد آخر أيضا ، كما لو كان هناك علتان وموضوعان كل منهما يختص بحصة من الطبيعي وحينئذ لا يكون الالتزام بذلك مستلزما للالتزام بعدم انتفاء شخص الحكم عند انتفاء القيد ، لأنّ شخص الحكم لا يمكن أن يقوم بموضوعين كما عرفت.
وأمّا النقطة الثانية في كلام العراقي «قده» هو أن يقال في جوابها : إنّه «قده» ، إن أراد من إهمال المحمول ـ أي الحكم ـ ما يقابل الإطلاق بالمعنى الأول أو الثاني من المعاني الثلاثة المتقدمة ، فإنّه يرد عليه ، ما عرفته وتقدم مرارا ، من انّ الإطلاق بهذين المعنيين مئونة زائدة ، لا تقتضيه مقدمات الحكمة ، وإنّما لا بدّ من اقتناصه في كل مورد ، بحسب القرائن الخاصة المناسبة.
وإن أراد من إهمال المحمول ، ما يقابل الإطلاق بالمعنى الثالث ـ الذي هو مقتضى مقدمات الحكمة ـ فإنّنا نقول حينئذ ، إن الإهمال بهذا المعنى غير ثابت في المحمول ، لا في الجمل الخبريّة ، ولا في الجمل الإنشائيّة ، بل الثابت في محمول الجملة الخبريّة هو الإطلاق ، أي انّ