وقد عرفت انّ إثبات ذلك ، يتوقف على إجراء مقدمات الحكمة في مفاد «أكرم» ـ النسبة الإرسالية ـ وقد عرفت انّ إجرائها متعذر ، لأنّ هذه النسبة متقومة بطرفين ، «مادة الفعل» ، الإكرام ، و «فاعله» ، والمادة متحصصة بواسطة إضافة الفعل إلى المفعول.
وعليه ، فهذه النسبة بحسب تكوينها الذاتي متقيّدة ومتحصصة ، ومعه يستحيل إجراء مقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق فيها ، لما عرفت تفصيله سابقا.
وبناء عليه ، فالمفهوم لا يثبت حتى لو فرض كون الوصف علة منحصرة للحكم إذن فهذا الضابط الذي ذكره المحقق «قده» غير تام أيضا.
٣ ـ الكلمة الثالثة :
هي للمحقق الأصفهاني «قده» ، وقد ذكر فيها بيانا قلقا ، نستعرضه ونوضحه عبر كلامين.
١ ـ الكلام الأول : هو انّه كلّما أمكن استفادة كون الوصف علة للحكم من القضية الوصفية ولو بمساعدة قرينة خاصة ، أمكن حينئذ استفادة انحصارها بنحو يفيد المفهوم (١).
وقد برهن على ذلك : بأنّه لو فرض وجود علة أخرى للحكم ، للزم من ذلك محذور ثبوتي ، أو إثباتي ، لأنّه لو كان الجامع بينهما هو العلة ، كان ذلك خلاف ظهور الجملة الوصفيّة في كون الوصف بخصوصه دخيلا في الحكم ، وهذا يعني ، انه خلاف أصالة التطابق بين مقام الإثبات والثبوت ، ولو كان كل منهما بخصوصه علة للحكم ، للزم من ذلك صدور الواحد بالنوع من المتعدد بالنوع وهو مستحيل كما هو المشهور.
ثم انه «قده» نبّه على بطلان صدور الواحد بالنوع من المتعدد.
__________________
(١) نهاية الدراية ـ الأصفهاني ج ٢ ـ ص ١٧٥ ـ ١٧٦ ـ ١٧٧.