وقد ذكرنا في بحث مفهوم الشرط ، انّ إجراء مقدمات الحكمة ، يتوقف على تماميّة النسبة القائمة بين الحكم والقيد ، وهي غير متوفرة هنا ، إذ النسبة القائمة بين الحكم والوصف في مقامنا ، نسبة ناقصة تقييديّة ، لأنّ العلاقة بين الحكم والوصف ، بما هو إفرادي ، علاقة خارجيّة ، موطنها الأصلي هو الخارج ، فتكون نسبة ناقصة ، وكنّا قد ذكرنا سابقا انّ كل نسبة موطنها الأصلي هو الخارج ، تكون نسبة ناقصة.
وعليه ، فلا يعقل إجراء مقدمات الحكمة فيها ، وحينئذ لا يمكن إثبات كون المقيّد طبيعي الحكم.
ومن الواضح حينئذ عدم إمكان إثبات المفهوم ، حتى لو فرض كون القيد قيدا للحكم.
إذن فهذا الضابط الأول غير تام.
ب ـ المطلب الثاني : من بيانه الذي ذكره في ذيل كلامه هو ، انّه لو قامت قرينة على انّ الوصف علة للحكم ، فيثبت المفهوم حتى لو لم يكن علة انحصارية ، مع أنّه قيّدها في بحث مفهوم الشرط بالانحصاريّة ، ولذا استدرك عليه السيد الخوئي «قده» بقوله ، بأنّ كون القيد علة لثبوت الحكم وإن كان أمرا ممكنا في نفسه وقابلا لقيام القرينة عليه من الخارج ، إلّا انّ مجرد ذلك لا يكفي في دلالة القضيّة على المفهوم ، ما لم تقم قرينة على كون العلة منحصرة كما هو الظاهر (١) ، وحينئذ يثبت المفهوم للقضية الوصفية.
وهذا البيان غير تام ، لا من المحقق النائيني «قده» ولا من السيد الخوئي «قده» إذ مجرد إثبات كون الوصف علة منحصرة للحكم وكذلك إثبات كونه علة للحكم بواسطة القرينة ، كل ذلك لا يكفي في إثبات المفهوم ، ما لم يثبت كونه علة منحصرة لطبيعي الحكم.
__________________
(١) أجود التقريرات ـ الخوئي ـ ج ٢ ـ هامش ص ـ ٤٣٥.